حال إدانتها.. تعرف على عقوبة سيدة المحكمة

سيدة المحكمة
سيدة المحكمة

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- والتي عرفت إعلاميا بـ سيدة المحكمة، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

وقال المحامي أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إنه حال إدانة المتهمة بما نسب إليها، فإن العقوبة قد تصل إلى سنتين، كون الاتهامات المنسوبة إليها 'جنح'، وفق ما ورد بنص المادتين 136 و137 من قانون العقوبات.

وأوضح 'محفوظ' في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن المواد 136و137 من قانون العقوبات التعدي، نصت على أن المقاومة للرجال الضبط بالعنف تكون العقوبة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 200 جنيه، مضيفًا إلى أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس تصل إلى سنتين طبقاً، لنص المادة 361 من قانون العقوبات.

والتي نصت على'كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة 300 وإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته أكثر من 50 جنيه، كانت العقوبة الحبس تصل إلى سنتين، وغرامه 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين'.

وتابع محفوظ، أن إحالة المتهمة - وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية والتي عرفت إعلاميًا بـ سيدة المحكمة إلى المحكمة الجنائية، كونها حالة تلبس، وتسقط عنها أي حصانة، ويجوز محاكمتها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً