قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر بتشكيل هيئة مكتب المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين رجائي عطية، وأشارت إلى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء عقب انتخابات نقابة المحامين، التي مر عليها ثلاثة أشهر، وبذلك فإنه يخالف قانون النقابة، بتشكيله الحالي، وذلك لوجود تضارب في القرارات وتعدد المنصب الذي يشغله عضو النقابة فقط.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما بإلغاء قرار نقيب المحامين بحل مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية بالمخالفة للقانون، بعدما أرسلت نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة، برئاسة أشرف زكي، المحامي بالنقض، إنذارا قضائيا على يد محضر لنقيب المحامين رجائي عطية، بعد قراره بتشكيل لجنة لإدارة النقابة الفرعية، إلى حين إجراء انتخابات بها، ووقف عمل مجلسها الحالي بعد انتهاء مدته القانونية.
وأكدت النقابة في إنذارها، أن القرار جاء دون سند من قانون إدارة النقابة ومخالفا لأبسط قواعد قانون المحاماة، وذلك لأن القرار صدر منعدما متسما بعدم المشروعية والافتئات على سلطة الجمعية العمومية لنقابة محامين القاهرة الجديدة، حيث يحمل في طياته حلا ضمنيا لمجلس نقابة منتخب من جمعيته العمومية بمخالفة نص الدستور المصري