أقام عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن أحد أولياء الأمور من ذوي الإعاقة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقبول أوراق نجل الطاعن بكلية التمريض جامعة مرسى مطروح باعتباره من أبناء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والذين تم استثنائهم من الخضوع لقواعد التوزيع الجغرافي بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.
اختصمت الدعوى التي قيدت برقم 3219 لسنة 75 قضائية كل من وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلي للجامعات ومدير الإدارة المركزية لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا ورئيس جامعة مرسي مطروح.
وأوضح عبدالسلام، في دعواه أن الجهة الإدارية، تعمدت مخالفة أحكام القانون الخاص بحقوق الإشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 في مادته ال20 عندما رفضت تطبيق أحكام القانون على حالة نجل الطاعن مما يعد قرارها مشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة مما يبطل القرار ويصمه بعدم المشروعية، فلا يعصمه ثمة إلغاء أو يحصنه من رقابة القضاء الإداري الذي يجد حده الطبيعي في الرقابة على مشروعية القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية.
وأضاف عبدالسلام، أن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، بل أصبح يشمل أيضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية، وأنه يكاد يكون هناك إجماع على تفسير المشروعية بهذا المدلول الواسع الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلي جانب الدستور والقانون القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية،عملاً بقاعدة احترام القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسها.