بعد إنجاب فتاة طفلا من أبيها وشقيقها.. "زنا المحارم" جريمة متعددة الأركان.. لمن ينسب الولد وما حكم الشرع والقانون؟

زنا المحارم
زنا المحارم

حالة من الجدل الواسع أثارها انتشار ظاهرة زنا المحارم فى الفترة الأخيرة، وكان آخرها واقعة معاشرة طالب لشقيقته التوأم، مع مشاركة والدهما في مواقعة ابنته أيضا، بـ منشاة القناطر بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إنجاب طفل سفاحا، الأمر الذي دفع للتساؤل بشأن الطفل ولمن ينسب، وما حكم الشرع فى تلك الوقائع، وعقوبته القانونية.

المحامي أحمد مهران، قال إن المولود الناتج عن الزنا لا يثبت نسبه من المسافح، وذلك لأن النسب لا يثبت إلا إذا كان بين الرجل والمرأة عقد نكاح صحيح.

وأضاف في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن الابن الناتج عن زنا المحارم ينسب لأمه في كل الأحوال، موضحًا أن النسب في الشريعة يكون للزواج الطبيعي المستوفى الأركان والشروط.

واستند فى حديثه إلى حديث الرسول قائلا: قال صلي الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، ويؤكد أنه لا ينسب الولد لأبيه إلا إذا كان الولد من عقد شرعي.

وتابع مهران، أنه إذا كان الزنا بين أب وابنته وكانت البنت غير بالغة أو تخاف من أبيها أو غير مدركة لما يفعل بها كأن تعتقد أنه أمر فطري، فالحد يسقط عنها شرعًا وقانونًا إما لكونها لم تبلغ السن القانونية أو لكونها مجبرة بالترهيب والتخويف.

موقفه من الإرث؟

يؤكد المحامي، أن التعامل مع ابن الزنى لا يكون كالتعامل مع الابن الطبيعي الذي أنجبته الأم نتيجة زواج شرعي، فهو ينسب لأمه فقط حتى ينادى بذلك في المجتمع، وبذلك ابن الزنى ليس له حقوق النسبة للمواريث ولا النسب.

من تلزمه نفقته؟

أما بالنسبة إلى من تلزمه نفقته، فمن المنطقى ألا يدخل أى شخص فى رعايته، ويوضح مهران، أنه ليس له أي حقوق على الأسرة، أما حقوقه على الدولة، فليست له علاقة بالأمر.

جمهور الفقهاء

وذهب الفقهاء إلى أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ دون الزاني الذي نتج عن علاقته بالأم هذا المولود، وأضافت أن الأبوة والنسبة لأب علاقة شرعية تثبت بالزواج وكذلك بوطء الشبهة، بينما الأمومة علاقة طبعية، تختلف عن الأبوة، لذا فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه، منه أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يـثبت وصف الأبوة له شرعًا، ولذلك فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني.

العقوبة القانونية

وقال أيمن محفوظ، المحامي، بشأن العقوبة القانونية التى تنتظر الجناة: 'تكون عقوبة اغتصاب أب لابنته طبقا لنص المادة 267: من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد'.

وأضاف محفوظ، فى تصريحات خاصة: 'ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، وذلك إذا ثبتت تلك الاتهامات من خلال التحقيقات، كما يواجه عقوبة تعريض حياة طفل للخطر وعقوبتها الحبس'.

واستطرد قائلا: 'ويواجه المتهم فى واقعة اغتصاب المحارم بمنشاة القناطر، عقوبة الاغتصاب ولكن أقصي عقوبة بالنسبة للشقيق ستكون 15 عاما طبقا لقانون الطفل'.

شهادة ميلاد مؤقتة

وعلى الجانب الآخر، كانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت بأنه من حق الطفل المولود سفاحا استخراج شهادة ميلاد 'مؤقتة'، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية نسبة ولد الزنا، وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها حملت عنوان 'إثبات النسب من الزنا' على جواز نسبة طفل الزنا لأمه.

بالإضافة إلى أنه من حق طفل السفاح أن يكون له رقم قومي وشهادة ميلاد وينسب الرضيع لأمه مع اختيار اسم ثلاثي له يختاره محرر شهادة الميلاد باسم للأب مستعار حتي لا يكون الرضيع معاقبا طول حياته بجريمة ارتكبها غيره.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً