أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمحامي عند إقامة الدعوي، وهو الأمر الذى يعرضهم لمخاطر وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وذكرت الدعوى، أنه صدر قرار في أكتوبر الجاري، ينبه على الأمين العام ورئيس المأمورية والكتاب بمحكمة جنوب سيناء الإبتدائية ومأمورية شرم الشيخ الكلية والمحاكم الجزئية التابعة لها إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للمحامي عند رفع الدعوى، وينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره وعلى جميع الأقلام بالمحكمة تنفيذه.
وأوضحت أنه ولئن كان القرار المطعون فيه بأشتراط تقديم مستند آخر بخلاف المستندات المنصوص عليها فى القانون لامكانية رفع الدعوى، وقيدها بقلم الكتاب إنما فى حقيقة الأمر تشريعًا بإضافة شروط جديدة ، ولا يجوز أن يكون هناك تشريعا إلا ممن يمتلك أداة التشريع وقد اختص الدستور المصرى لعام 2014 مجلس النواب وحده دون غيره بمكنة التشريع، ومن ثم يكون القرار الطعين صادرا من غير مختص مشوبا بعيب اغتصاب السلطة متعينا الغاءه ومن ثم القضاء بوقف تنفيذه قبل قضاء الإلغاء.