قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، معاقبة مدير عام المنشآت ومراكز التعليم المدني والمنتديات بالمجلس القومي للشباب والرياضة سابقًا، بغرامة تعادل أجر 10 أيام من أجره، لمخالفات اللوائح والتعليمات.
ونُسب إليها قيامها بالعرض على رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة مباشرة عام 2011 بطباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة هذا المجلس دون الحصول على رأي الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة الشباب الرياضة بالمخالفة لما تقضي به اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
كانت بداية الواقعة، ببلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الدولة للشباب الواردة للنيابة الإدارية عام 2014، بشأن ما تضمنه تقرير التفتيش المالي والإداري بوزارة الشباب من وجود مخالفات تمثلت في تقاعس المختصين بالوزارة عن اتخاذ إجراءات شهر منتديات شباب 6 أكتوبر، 15 مايو، أسيوط الجديدة.
فضلًا عن وجود مخالفات تتعلق بتعاقد المختصين بالوزارة على توريد نظام إطفاء الحريق للمنتديات، وتم التعاقد على التوريد والتركيب دون تحديد مكونات نظام إطفاء الحريق بشكل كامل وصرف قيمة تلك الأنظمة قبل تركيبها بالمنتديات، بالإضافة إلى المخالفات المتعلقة بعملية طباعة دفاتر مالية مساعدة بمطبعة المجلس القومي للشباب حال مخالفة ذلك اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
ولم تأخذ المحكمة بما ذكرته المحالة، أنها كانت تهدف صالح العمل، ولم تكن على دراية بالتعليمات المالية التي توجب طباعة مثل هذه الدفاتر بالمطابع الأميرية، ولا تعلم اللائحة المالية للموازنة والحسابات، لأنها غير مختصة بالشئون المالية، وأنها تعتقد أن المذكرة محل التحقيق تم عرضها على الشئون المالية قبل موافقة الوزير باعتبارها جهة الاختصاص.
وكان عليها بصفتها تشغل وظيفة مدير عام الإلمام باللائحة المالية وكافة القوانين المنظمة لعملها باعتبارها المسئولة عن العرض على السلطة المختصة، لأنه يتعين على العامل السعي للإلمام والتعليمات المعمول بها بجهة عمله، ويجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وأمانة.