حكمت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى الابتدائية، برئاسة القاضى أحمد حسين الحداد، وعضوية القاضيين محمد مبروك ومحمود محمد، فى الدعوى رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادي الإسكندرية ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصادى باب شرقى ببراءة الدكتور عبدالله سرور عبد الله، الأستاذ بكلية التربية من اتهام الدكتور عصام أحمد محمود الكردي، إبان رئاسته جامعة الإسكندرية بأنه أزعجه بإساءة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت المحكمة، إن المشرع جرَم فعل الإزعاج العمدي أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه، عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكترونى أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجًا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.
وأضافت المحكمة، أن الدكتور 'سرور' كتب عبر منصة 'فيس بوك': 'أن استمرار الدكتور عصام الكردي فى رئاسة جامعة الإسكندرية بعد انتهاء ولايته المحددة بقرار جمهورى يعد اغتصابًا للسلطة ولا يجوز له إدارة الجامعة إلا بقرار جمهورى جديد بذات الأداة المقررة لتعيينه' وبالتالي فهو منشور يعبر عن رأي شخصي لم يمس المجنى عليه.
وذكرت المحكمة كما أن منشور الدكتور 'سرور' بعنوان: 'أعاجيب جامعية' بقوله 'فاتنة الفن الشرقى المقيدة فى الاآداب ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة وترفض الامتثال للتحقيق فى اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة زاعمة أنها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين والعجب أن مجلس جامعة الإسكندرية ينظر فى ترقيتها إلى الدرجة الأعلى، أين هيبة القانون يا سادة وأين القيم والتقاليد الجامعية؟ وإذا كانت عمادة كلية الاآداب مشغولة بتغطية العجز المالى ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل فما الذى يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية' فهو أيضا رأى للمشكو فى حقه لم ينل المجنى عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.
واختتمت المحكمة في حكمها أنها اطلعت على باقى المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق عبر وسائل التاصل الاجتماعي واتضح منها أن جميعها مجرد رأى ونقد مباح لم يمس المجني عليه أو ينتهك خصوصيته وعلى هذا النحو ترجح المحكمة جانب الأصل فى الإنسان وهو البراءة مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.