قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة التعليم، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تكليف هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة بالتحقيق وسماع أقوال الطالب وشهود النفي، للوقوف على صحة اتهام طالب، بالتحرش بزميلته داخل حرم جامعة حلوان، على أن يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق وإعداد تقرير بالرأي القانوني، ويقدم إلى المحكمة بجلسة 14 فبراير القادم لنظر دعوى وقف قرار جامعة حلوان والمتضمن رسوب الطالب في العام الجامعي 2019،2020 على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته.
وقالت الدعوى، إنه نسب إلى طالب وإحدى زميلاته بذات الفرقة أنهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تاديبية طلابية على سند من القول إنهما بذات التاريخ وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا على مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي.
وأحالت الجامعة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال وقد انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه بإحالته إلى مجلس التأديب ودون إخطاره.
وبجلسة 28/6/2020، أصدر مجلس التأديب الابتدائي قرارا غيابيا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون أن يتم إخطار الطالب بقرار مجلس التأديب وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وقد تقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021، حتى فوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه حتى تقدم بطلب تظلم على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه وتقديم الأدلة على نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي وصدر القرار المطعون عليه، مما دفع الطالب لرفع قضية أمام مجلس الدولة.
وأضاف المحامي، أن الإجراء الذي اتخذته الجامعة قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه مهمة من ضمانات التحقيق وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق، كما أن الجامعة لم تأخذ التدريج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التأديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية وهو مالم تقم به.
وأكمل أن الثابت من خلال مطالعة محاضر جلسات مجلس التاديب الابتدائي الذي انعقد على مدى عدة جلسات متتالية أن الطالب لم يحضر أي جلسة من تلك الجلسات وذلك لعدم إخطار الطالب بموعد انعقاد مجلس التأديب ولم يتم إعلانه بأي من طلبات الحضور إلى شخصه أو إلى ولي كما نصت عليه المادة 129 من اللائحة كماأنن البين من مطالعة القرارالتأديبييالمطعون عليهه نهه صدر غيابيا وليس حضوريا الأمر الذي معه يكون للطالب الحق في ان يعارض في هذا القرار وهو ما قام به بالفعل بان تقدم بطلب بالمعارضة على هذا القرار ليتم إعادة محاكمته مجددا امام ذات المجلس الابتدائي الذي أصدر القرار الغيابي الا انه قد فوجيء بقرار رئيس الجامعة باعتبار طلبه بالمعارضه طلبا باستئناف القرار فتم إحالة الطلب إلى مجلس التاديب الاستئنافي الذي أصدر القرار الطعين الامر الذي معه يكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة الصريحة لاحكام القانون فيما قررته المادة 129 من اللائحة التنفيذية ما يعد معه القرار قد صدر منعدما لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره افتئتت على حق الطالب وحرمته من حقه في استعمال احدي درجات التظلم على القرار الصادر بحقه مما يتعين معه القضاء بانعدام القرار التاديبي وإلغاءه.