أصدرت المحكمة التأديبية، برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها تجاه ٣٥ مسئولًا سابقًا، من بينهم رئيس مجلس إدارة جمعية للطفولة، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بمنطقة عين شمس، ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة، والمسئول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.
تضمن الحكم مجازاة ٤ أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام ٢٠٠٩، رئيس قسم الاسرة والطفولة بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفي.
وعاقبت المحكمة ١١ من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارات مختلفة، إذ أوقفتهم عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وخصمت أجر ٢٠ يومًا من راتب مدير مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين، وغرمت طبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين شمس بغرامة تعادل أجره، كما غرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة سابقًا بغرامة تعادل ٧ أمثال الأجر الوظيفي.
ووجهت عقوبة اللوم للمحال ٣٤ بصفته الوظيفية، فضلًا عن تغريم المُحال ٣١ بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه، كما أوقفت المحكمة المُحال ٢٦مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة سابقًا بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عن تهمة واحدة.
فيما برأت المحكمة كل من مدير إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا، ٣ مدراء لإدارة الرعاية البديلة سابقًا، وكبير الإخصائيين النفسيين حاليًا ومدير إدارة سابقًا، مديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس، وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، مدير منطقة القوى العاملة بمنطقة عين شمس سابقًا وعضو بذات اللجنة، مدير إدارة عين شمس التعليمية سابقًا وعضو باللجنة، رئيس حي عين شمس ورئيس لجنة الطفولة سابقًا، رئيس حي منشأة ناصر سابقًا، والقائم بعمل رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة سابقًا، ومحاسبًا بجمعية إنقاذ الطفولة الأهلية، من التهم المنسوبة لهم.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالات من الأولى وحتى ١١، لم يتابعن أعمال دار ومؤسسة الإيوائية بمنطقة عين شمس، والمسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة، ولم يكتشفن المخالفات التي شابت أعمال الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والممارسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل، ومناصرته وكفاية وكفاءة العاملين والإدارة والتوثيق، ولم يتخذن الإجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كل محالة حسب وظيفتها وخلال فترة عملهن.
كما لم يعقد المخالفات جلسات مع أبناء دار الإيوائية، للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا مما ترتب عليه عدم اكتشافهن لانتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كل محالة خلال فترة عملها وحسب وصفها الوظيفي.
ولم تنفذ المتهمة المُحالة رقم ٢٦، تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها عام ٢٠١٤، والتي أثبتت وقوع حالات الشذوذ الجنسي بين أبناء دار الإيوائية محل التحقيق والمتمثلة في إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، ومراعاة التأهيل العلمي، وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء، وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم، وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية، لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافي بالدار.