حالة من الترقب تسود أروقة الشارع المصري وبالتحديد في مكاتب الشهر العقاري، بداية من 6 مارس المقبل، لمعرفة طريقة ورسوم تسجيل وحداتهم العقارية، بعد التعديل الجديد الذي جرى إدخاله على قانون الشهر العقاري، بإضافة المادة 35 مكرر الصادرة بالقانون 186 لسنة 2020.
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، إن المادة الجديدة المضافة على قانون الشهر العقاري وضعت ضمانات لم تكن موجودة من قبل في قانون الشهر العقاري، فجعلت القضاء هو من يقوم ببحث الملكية وقيام القاضي مقام الباحث القانوني نفسه داخل مكتب الشهر العقاري، بغرض التصدي لملكية العقار أو الوحدة السكنية.
أضاف "ياقوت" في حواره مع "أهل مصر"، قائلاً: "كل الأوراق هتكون تحت يد المحكمة، كل الأوراق ستقدم مثل عقود البيع العرفية وأحكام صحة التوقيع، فالضمانة الآن ستكون في يد القاضي وحده، ولو ارتأى وجود أى ورقة مزورة أو ليس لها محلا من الصحة، فيتم اتخاذ إجراء قانوني، إما بالإحالة للنيابة للتحقيق وخلافه.
وردا على حالة اللغط عند الكثير من المواطنين الحاصلين على أحكام صحة توقيع، ورفض مكاتب الشهر العقاري تسجيل وحداتهم السكنية، أشار رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أن أحكام صحة التوقيع لا تُسجل في القانون رقم 114 لسنة 1986، لأن هذا القانون يحظر على الشهر العقاري شَهرْ الأحكام، مؤكدا أن الشهر العقاري يحظر شهر الأحكام قبل أو بعد إضافة المادة الجديدة.
وأكدت وزارة العدل في بيان سابق لها، أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقارى بعد الفصل فى تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
ونفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقارى والذى نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتى فصلت فى موضوع النزاع دون الأحكام التى انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل فى الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائى مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوى الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتى المعطى إلى رقم نهائى . أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.