عدد من الآثار القانونية المترتبة على الحكم الصادر، اليوم الخميس، من محكمة النقض، بتأييد إدراج 163 من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، ولعل من أبرز الآثار ما يلي:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع المحكوم ضده إن كان أجنبيا من دخول البلاد.
2- تجميد الأموال أو الأصول الاخرى المملوكة للإرهابي سواء بالكامل أو فى صورة حصة في ملكية مشتركة والعائدات المتولدة منها أو تلك التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر والاموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
3- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
4- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية ووقف الخدمة بالوظائف الحكومية ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال وعدم التعيين أو التعاقد بأى منهما.
5 - حظر تمويل أو جمع الأموال أو الاشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
6 - يمنع الإرهابي من تحويل وتلقي الأموال وغيرها من الخدمات المالية المُشابهة.
7- سقوط العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص لمنفعة العامة.
8- حظر ممارسة كافة الانشطة الاهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
أيدت محكمة النقض، اليوم الخميس، القرار الصادر بإدراج الجماعة الإسلامية بقائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج الطاعنين على قائمة الإرهابيين، وذلك في الطعن المقدم من قياداتها وهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الإسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و83 طاعنًا آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.