اعلان

3 إبريل.. الحكم في دعوى تطالب بعدم دستورية المادة 3 من قانون التموين

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الإثنين، تحديد جلسة 3 من إبريل المقبل، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بقانون 92 لسنة 2012، والخاصة بقانون التموين، وذلك فيما تضمنته من توقيع عقوبة على مرتكب جرائم التموين وبيع المواد البترولية بالسوق السوداء

حملت الدعوى رقم 83 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 3 مكرر "ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضافة بقانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين.

تنص المادة الثالثة مكرر (ب) من قانون التموين على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من، اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمية وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة في البند السابق بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها، وكل من عهد إليه بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

WhatsApp
Telegram
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي