أوضحت فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري هامش سليمان، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أن قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٨، هو القانون الواجب تطبيقه على شئون العاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وفي حالة عدم وجود نص يطبق قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦، وذلك ردا على تساؤلات عدة حول إمكانية النقل أو الندب من شركات قطاع أعمال عام الخاضعين للقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٨، إلى جهة حكومية تتعامل بقانون الخدمة المدنية.
وتابعت الفتوى الصادرة موضحة أنه وفي حالة عدم وجود نص يطبق قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ وليس قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
واعتمدت الفتوى على المادة ٥٢ من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، والتي تنص على أنه (يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوفر فيه شروط شغلها داخل الشركة، إلى آخر أو تتوفر فيه شروط شغلها في شركة أخرى داخل القطاع أو في قطاع آخر أو تابعة للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة).
وشرحت الفتوى أنه يجوز النقل من القطاع العام إلى الجهاز الحكومي أو الهيئات العامة، حيث أن الماده ٤ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣، نصت على أنه (لا تسري أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة).
وبناء على هذه الفتوى طالب العاملين بمعاملتهم بالمثل بالنقل أو الندب، أسوه بما جاء في هذه الفتوى، وتم نقل عاملين إلى وزارة المالية نقلا من القطاع العام بهذه الفتوى والمعاملة بالمثل.