دفاع "طفلة المعادي": محامي المتهم حاول إطالة القضية بشتى الأساليب

دفاع طفلة المعادي
دفاع طفلة المعادي
كتب : حسن سمير

قال عبدالرازق مصطفى المحامي دفاع الطفلة 'يارا' التي تعرضت للتحرش على يد أحد الأشخاص والمعروفة إعلاميا بطفلة المعادي، إنه تم رفض طلب الرد المقدم لمحكمة جنايات المعادي التي تنظر القضية وسوف تستمر محاكمة المتهم غداً، بذات الهيئة السابقة ولا تغيير فيها، وننتظر إما يتم حجز الدعوى للحكم أو الحكم بذات الجلسة.

وأضاف دفاع الطفلة في تصريحات لـ'أهل مصر'، إن المحكمة لم تنفي أسباب الرد قانونيا وخلال الجلسة الماضية أراد دفاع المتهم أن يثبت أن المتهم مريض نفسي، وهيئة المحكمة لا ترى الجنون في أقواله أو أفعاله، فانتقل الدفاع إلي طريق آخر وهو أن المتهم مريض 'دوفيليا'، وهذا المرض لا يعفيه من الإدانة أبدا بل يعد دليل دامغ على فعلته التي استنكرها المجتمع بأكمله، ولذلك عندما طلب الدفاع عرضه تحت الملاحظة لمدة ٤٥ يوم ومع نهاية المدة يقدم تقرير طبي يفصل في هذا الأمر، رفضت المحكمة وطلبت المرافعة ولكن محامِ المتهم رفض المرافعة إلا بعد تحقيق طلبه، فأكدت المحكمة علي الرفض.

وفسر دفاع الطفلة الرد القانوني ومتي يتم الموافقة عليه بموجب القانون بحسب ما وردت مادة رقم 148 أنه يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: (1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

(2) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

(3) إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

(4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

وأيضا وردت بالمادة رقم 149أنه على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية - على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

وفسرت المادة رقم 150 أنه يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

كما جاء بالمادة رقم 151 يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً