المحكمة الدستورية تؤيد قانون الوصية

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب : أهل مصر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، حكما برفض الدعوي المقامة طعنًا علي دستورية المادة (76) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما نصت عليه من أحكام وضوابط وشروط الوصية الواجبة، وقواعد استحقاقها وتوزيعها ومقدارها.

وقد تأسس هذا الحكم في الدعوي رقم 216 لسنة 30 قضائية 'دستورية'، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد لأحكام الوصية الواجبة، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون أن جمع غفير من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، قد قالوا بوجوب الوصية للأقربين غير الورثين، وذلك لأبناء البنت أو الابن الذي توفي حال حياة والده، فتكون الوصية للحفيد في تركة جده بما يعادل نصيب والده أو والدته، بما لا يجاوز الثلث، شريطة أن لا يكون وارثًا لسبب آخر، وألا يكون جده أو جدته قد أوصي له أو تصرف بغير مقابل في نصيب من التركة حال حياته.

وتابعت المحكمة أن المشرع المصري اعتمد هذا المنهج، خاصة بعد أن كثرت شكوى الأحفاد من حرمانهم من نصيب تركة جدهم أو جدنهم لوجود من يحجبهم من الورثة، وهو ما يعينهم في تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحافظ علي تماسكها، واستقرارها، ونبذ الخلافات بين أعضائها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا