انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز سحب القرارات الصادرة بمنح الجنسية المصرية لخمسة أفراد تقدموا لكسبها، وكذا عدم جواز سحب أو إلغاء شهادات الجنسية والمستندات.
وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتهم كانت قد صدرت لهم خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 قرارات من وزير الداخلية بمنحهم الجنسية المصرية باعتبارهم مولودين لأم مصرية تطبيقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (154) لسنة 2004 وقد أفادت الجهة الإدارية بوجود غش صاحب تقديم طلبات منح الجنسية المعروضة حالتهم تمثل في تقديم شهادة ميلاد لوالدتهم المذكورة تقيد ميلادها بوصفها مصرية لوالدين مصريي الجنسية.
وتابعت، وأنه قد تبين فيما بعد خطا هذا القيد بسجلات المواليد، وانها سودانية الجنسية تبعاً لوالدها، فضلا عن علم ذكر أخوال المعروضة حالتهم سودانتي الجنسية بتلك الطلبات، ولما كانت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، وإن أجازت سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، فإنها اشترطت أن يتم ذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية.
وأضافت، أن قرارات منح الجنسية المصرية المعروضة حالتهم قد مر عليها أكثر سنوات لم يصدر خلالها قرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية منهم، الإدارية ما يفيد ذلك، وكان البين من الأوراق أن والدة المعروضة حالتهم مولودة لأم مصرية وكان يتم التعامل معها باعتبارها مصرية بحكم قيدها بسجلات المواليد بوصفها مصرية الجنسية، وأنه قد منح الجنسية المصرية بالفعل البعض أخوال المعروضة حالتهم سودانيي الجنسية، فإنه في ضوء ما تقدم، يغدو من غير المصرية المعروضة حالتهم.
وصدرت الفتوى ردًا على كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم 399 المؤرخ 19 /12 /2018 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، بشان طلب الإفادة بالراي القانوني في مدى إمكانية الاستناد إلى نص المادة (21 من القانون رقم (20) لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية
وذلك لإلغاء شهادات الجنسية الخاصة 5 اشخاص طلبوا التجنس بالجنسية المصرية ، وكذا سحب وإلغاء ما لديهم من مستندات تثبت الجنسية المصرية كاثر مترتب على هذا الإلغاء، ومدى إمكانية اعتبار قرارات منح الجنسية لهم من قبيل القرارات المنعدمة لصدورها بناء على الغش والتدليس.