حكم قضائي يهم آلاف المحكوم عليهم بسبب إشكاليات التسجيل الجنائي "خاص" (مستندات)

الكشف عن القضايا في الأكمنة
الكشف عن القضايا في الأكمنة

حصلت «أهل مصر» على نص حكم قضائي، يهم آلاف المواطنين ممن لديهم قضايا سابقة تظهر حال الكشف عليهم بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، إذ حصل المواطن سمير السيد محمد جمعة، على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، بمحو إسمه من التسجيل الجنائي.

صدر الحكم في القضية التي حملت رقم 19117 لسنة 68 ق، من محكمة القضاء الإداري في 27 من يوليو من 2015، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين عبد المجيد أحمد حسن ومحمد حازم البهنسي بحضور محمد الدمرداش، مفوض الدولة.

أقام المدعي دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختام صحيفة الدعوى بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن رفع اسمه من على شبكة الحاسب الآلي الخاصة بوزارة الداخلية وإلزام المدعي عليه بأن يؤدوا له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرار المطعون فيه وإلزامهم بالمصروفات.

وذكرت أوراق القضية التي حصلت «أهل مصر» على نسخة منها أن القضايا المسجلة بإسم المدعي على الحاسب الآلي بوزارة الداخلية هى 2210 و 2262 ولسنة 1969 مصر الجديدة ، و4150 و 4681 لسنة 1969 جنح الوايلي، وغيرها من القضايا التي سقطت بمضي المدة القانونية، حسبما هو ثابت من الشهادات المقدمة من المدعي فمن ثم يكون استمرار تسجيل هذه القضايا بإسمه في قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بوزارة الداخلية غير قائم على أساس سليم من القانون على نحو يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.

وتابعت أوراق الحكم موضحة أنه وفقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1958 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له تعتبر بمثابة شهادة ببيان الأحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وهى تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد إدارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الأمن العام حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية على الأحكام الجنائية الصادرة في الجنايات والجنح في حين أن التسجيل الجنائي قاصرا في التعامل على الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها إلى الجهات الإدارية التي تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف، ومن ثم فإنه وفقا للمباديء الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد الموائمة بين حق الجهة الإدارية في الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) في رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع وهى غايات تسعى إليها الجهات القائمة على الأمن.

وذكر الحكم الصادر مشيرا إلى أن المدعي قد أجيب إلى بعض طلباته دون بعضها الآخر فإن المحكمة تلزم المدعي والجهة الإدارية مصروفات الدعوى مناصفة عملا بالمادة 186 من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، بقول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمدعي بالمصروفات مناصفة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً