قضايا ونزاعات أسرية عديدة، تعج بها أروقة محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، تتعلق بالخلافات بين الزوجين فيما يخص دعاوى الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الصغير وشقة الزوجية وغيرها من النزاعات المنتشرة في ساحات المحاكم.
تستعرض «أهل مصر» 10 معلومات هامة مقتطفة من قانون الأحوال الشخصية.
1- قائمة المنقولات الزوجية لا تتنازل عنها المرأة سواء قي الطلاق أو الخلع أو الطلاق للضرر.
2- سن الحضانه 15 عاما للولد أو البنت أما نفقة الفتاة على والدها حتى تتزوج.
3- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.
4- بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يُخير في الإقامة مع الأم أو الأب وإن اختار الأم يكون بلا أجر حضانة.
5- لا يحق للحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، ولا تستحق أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق في أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
6- لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة او الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة "بعد وقوع الطلاق بثلاثة شهور".
7- كل فتاة لها مؤخر صداق حتى إن لم يكتب، ويكتب في قسيمة الزواج "الصداق المسمى بيننا"، فللمرأة مؤخر مثلها مثل أي فتاة من عائلتها وفي مستواها وسنها.
8- تقدر المتعة بسنتين على الأقل دون وجود حد أقصى حتى إذا كان الزواج تم ليوم واحد، فالمرأة لها متعة لا تقل عن عامين وتقدر حسب دخل الزوج.
9- يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليمية حتى تتمكن من نقل وتقديم الصغير للمدارس.
10-أقصى مبلغ يصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسرة.
11- التنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا.
12- مدة التمكين للزوجة أو المطلقة من مسكن الزوجية، تكون من 30 يوما إلى 90 يوما، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة.
13- على الزوجة أو المطلقة التقدم بما يفيد زواجها، مثل قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق، ويتم إرفاقها بمحضر الشرطة، وكذا تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
14- لإثبات الزواج العرفي، على الزوجة أن تقدم أصل العقد العرفي، وإذا ثبت كذب الزوج يتم قبول طلب الزوجة، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي.
15- يكون التحري في دعاوى "النفقة"، من خلال طريقتين، أولهما- تحري عن تحديد دخل الزوج، وثانيهما- تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه.
النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، قال في تصريحات صحفية له إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يحال حتى الآن لمجلس النواب أو اللجنة الداخلية في المجلس.
وأوضح «حمدي» أن المشروع تم عرضه من الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ويوجد عليه بعض التساؤلات من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، مشيرا إلى أن القانون أحيل لمؤسسة الأزهر الشريف والتي لديها بعض التعديلات والآراء الخاصة بالقانون، ولم يتم التوصل لصيغة نهائية حول مشروع القانون.
وأعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن إعداد مشروع قانون خاص بالأحوال الشخصية من قبل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أساسه الشرع الحنيف بمدارسه الفقهية المعتمدة وحاول تحقيق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف كافة، ووضع نصب عينيه مقاصد الشريعة الإسلامية ومصلحة الأسرة مجتمعة في المقام الأول ومصلحة الطفل.