بعد ضبط نائب الجن والعفاريت بـ201 قطعة أثرية.. هل يدخل علاء حسانين البرلمان؟

نائب الجن بعد القبض عليه
نائب الجن بعد القبض عليه
كتب : أهل مصر

أوقعت أجهزة الأمن بالنائب البرلماني السابق علاء حسانين، المعروف بـ"نائب الجن والعفاريت"، ومجموعة من المتهمين أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل وعثر بحوزته على 201 قطعة أثرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أدرجت اسم علاء محمد حسانين، بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة، في ديرمواس، حيث لا تزال انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بالمنيا بالنظام الفردي لعام 2020، مؤجلة منذ شهر أكتوبر الماضي، بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات بتلك الدائرة وإدراج علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفريت والذي تم ضبطه لتزعمه تشكيلا عصابيا للإتجار في الآثار، وبناء عليه أجلت الانتخابات بالنظام الفردي لحين تحديد موعد آخر.

ويتساءل بعض المواطنين عن موقف المتهم من الترشح لعضوية المجلس؟

ويجب عن هذا السؤال جمال عبدالمنعم محامى وخبير قانونى، أن مصير ترشحه سيكون معلقا على الحكم الذى سيصدر فى القضية وفى حالة إدانته سيفقد حسانين حسن السمعة والسلوك. وينص قانون انتخابات مجلس النواب الحالى على أنه لا يجوز الترشح من فقد حسن السمعة ويلزمه بتقديم صحيفة بالحالة الجنائية له.

وأضاف المحامى كما نصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم شروط الترشح عددا من الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت، إذ لا يحق لها التصويت أو الترشح فى الانتخابات لكل من المحجور عليه خلال مدة الحجر، المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009، من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله، من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية، من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون، من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً