كشف المحامي أيمن محفوظ، العقوبة المتوقع اتخاذها في واقعة ابتزاز شاب مديرة شركة بفيديوهات جنسية، حيث أرسل لها رسائل عبر 'واتس آب' وهددها بنشر صور خاصة بها، وطلب منها التفاوض مقابل عدم التشهير بها.
وقال المحامي إن المادة 327 من قانون العقوبات المصري، تحمي المبتز بالنص على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
عقوبة الابتزاز
وتابع المحامي: 'يعاقب المتهم بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه – الكلام للصادق'.
جرائم الإنترنت
وأضاف المحامي، أن المادة 12 من قانون جرائم الإنترنت تنص على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أي أدوات أو برامج مصممة، أو محورة، أو شفرات أو رموز، بغرض استخدامه في ارتكاب أو تسهيلا ارتكاب أية جريمة، أو إخفاء آثار أو أدلة أيمنا لجرائم المنصوص عليه في هذا القانون'.