قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوي المقامة من فاطمة هندي، المحامية، وكيلة عن جمال جاب الله فكري، والتي طالبت فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 188 لسنة 2020 الصادر للمدعي في الطلب رقم 673 لسنة 2007 بجلسة 17/1/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح براءة الاختراع للمدعي عن جهاز طهي الفول السريع الصحي، وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
قشرة بيضاء
وقالت الدعوى، إن الطاعن يعمل بوظيفة فنى صناعات أول علي الدرجة المالية الأولى بإدارة أخميم الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي سوهاج ، وحاصل على شهادات خبرة في مجال التروس وأعمال فنى تركيبات حمامات وصيانه ومعالجه مياه حمامات السباحة بمجمع السباحة الدولي استاد القاهرة , ومجمع السباحة استاد سوهاج ، ومنذ ان عمل وهو يسعى دائما إلى الابتكار في عمله وخلق كل ما هو جديد مما جعله يتميز بين زملائه بروح الابتكار والاختراع للشغف الموجود عنده وحبه لعمله.
واضافت أن هذا جعله يتقدم بالطلب رقم 673 لسنة 2007 لمكتب براءة الاختراع للحصول على براءة اختراع تحت مسمى جهاز طهى الفول السريع ، وهو فكرة إبداعية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد (1-2-3) من القانون رقم 82 لسنة 2002 وذلك لحل مشكله قوميه لطرق الطهى الخاطئة المعتاد عليها، حيث إن أكثر عربات الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية قرر أصحابها بإضافة مادة الإديتا (ٍEDTA ) أثناء تسوية الفول لسرعة نضجه وتوفير الطاقة والوقت.
وأوضحت، ان تلك المادة هي عبارة عن قشرة بيضاء تساعد على تكسير الفول فتنضج بسرعة وفق ما أكده المعهد القومي للتغذية , حيث تقوم بتكسير الغلاف الخارجي لقشرة الفول سرعة نضجه والقدر المناسب لها هو 2,5ملجرام لكل كيلو، وحيث إن ما يسلكه عربات الفول المنتشرة في كل مكان هو عكس ذلك حيث انهم يقومون بوضع كميات كبيرة من تلك المادة السامة لإنتاج أكبر كم من الفول لتحقيق المزيد من السرعة والربح، وحيث إن مادة الإديتا (edta ) أو ما يطلق عليها أصحاب عربات الفول كلمة السر ( الفنكوش أو الكربوناتو) القاتل الذى يدمر العديد من آكلى الفول فإنه يعتبر الوجبة الرئيسية لمعظم المصريين خاصة في وجبة الإفطار فهو إلي جانب انخفاض سعره فإنه يحتوي على البروتين النباتي المفيد لصحة الإنسان وكان من الممكن أن يظل مفيد للبسطاء إذا استمر بيعه علي طبيعته دون إضافة تلك المادة السامة أو اي مواد والوان صناعيه لخداع وجذب الآخرين دون أي ضمير , وهو ما يخالف قانون تغذية الطفل المادة (31) قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008