أهابت وزارة الداخلية مالكى المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكترونى.
السجن 6 أشهر وغرامة 300
وأكدت وزارة الداخلية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتباراً من 18/9/2021 كالتالى السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.