قال عبدالرازق مصطفى، المحامي والباحث القانونى وعضو بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن العقوبة المتوقعة على المتهم بانتهاك حرمة الموتى بمقابر حلوان وقيامه باغتصاب جثة سيدة متوفية وإضرام النيران في القبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"تربي حلوان" بعد إحالته لمحكمة الجنايات هى السجن المشدد من 15 سنة وحتى المؤبد، وفقا لعدة اتهامات موجه إليه.
وسرد مصطفى ، أن المادة 160 ثالثا من قانون العقوبات نصت على :' كل من اتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنثها تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد هن الـ 5 سنوات إذا ارتكب أحد الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 في حالة تنفيذا لغرض إرهابي'.
وأضاف القانوني، أن القصد الجنائي فى تلك الاتهامات ليس ضروريا فى انتهاك حرمة القبور او تدنيسها، ويكفى أن يكون الفعل المادي للمسبب للانتهاك يكون حصل بإرادة الفاعل ورغبته، وأن عقوبة تلك التهمة هى السجن لمدة 5 سنوات وذلك لقيام المتهم بفعل ذلك بإرهاب الأخرين.
وأكد أن المادة القانونية المقررة احيلت وفقا لتفسير القانون السوداني وفقا للمادة 138 الذي لم يتم تحديثه حتى الآن، مضيفا بأن المادة 253 من قانون العقوبات التى نصت على:' كل من وضع نارا فى مباني أو سفن ألخ، يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له'، وأن المتهم فى تلك الحالة وضع عمدا النار فى للقبر وانتهك حرمة السيدة صاحبة الجثة من أجل اغتصابها وإخفاء ملامحها، وأن عقوبته فى تكل الحالة هى السجن المشدد وذلك يحدده القاضي الذى ينظر محاكمة المتهم ويبدأ من السجن المشدد 3 سنوات وحتى المؤبد حسب الجرم الذى ارتكبه المتهم.
وأضاف 'مصطفى'، أن المتهم وجهت له اتهامات حيازة أسلحة بيضاء من الجدول الأول البند السابع، وذلك وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 54، وتلك عقوبتها الحبس وعقوبتها تقديرية وفقا لارتباطها بالجرم المرتكب أو تأثيرها فى الجناية.
وأكد أنه وفقا للاتهامات الموجهة للمتهم فأنه من الموقع أن يواجه عقوبات بإحتمالية السجن المشدد من 15 سنة وتصل حتى المؤبد علي أقصي تقدير.
وكان قد أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية في القضية رقم 11958 لسنه 2021 جنايات حلوان والمقيدة برقم 762 لسنة 2021 كلي حلوان إلى محكمة الجنايات المتهم فيها مصطفى م.ح .م 41 سنة تربي.
ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بانه يوم 29 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وضع النار عمداً بمبنى غير معد لسكن والغير مملوك له 'جبانة' بباعث الانتقام من خصمه المسؤول عن إدارتها بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض مشروع اجرامي استهله بتحضير أدوات إرتكاب جريمته ونفاذاً لما وغر بصدره وراجحه عقله من نية خبيثة ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر في ذهنه وما أن حانت له الفرصة حتي تسلل إلى مجمع الجبانات ليلأ قاصدأ إحدي القبور التي بداخلها جثمان إحدي السيدات حديثة الوفاة، متمكناً من الدلوف بداخل القبر عن طريق فض قفله عنوة حتي قام بسكب مادة معجلة للاشتعال علي جسدها وأضرم النيران بمبني الجبانة علي النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، قاصداً من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسؤلية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة الجبانات ولإخفاء معالم واقعة تنديسة للقبر محل الإتهام التالي.
وانتهك المتهم حرمة قبر المتوفية بأن دلف لداخله بطريقة غير مشروعة وما أن ظفر بجثمان المار بيانها حتي أزال عنها كفنيا كاشفا لعوراتها غير عاب، بحرمتها وإستكمالاً لفعلته الشيطانية عبث بالجثة مهينا إياها لوضع جماع فجثم عليها مولجا عضوه الذكري في فرجها .
و أتلف عمدا المنقول وأتلف عمدا القفل المملوك للمجني عليه بأن جعله غير صالح للاستخدام وقد ترتب علي ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسون جنيه وأحرز أداوات أجنه و شاكوش و جازولين، بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.