اعلان

بعد انتحار «موظف التجمع» بسبب إهانة مديره.. كيف نظم القانون قواعد ساعات التشغيل والراحة للعمال؟ (خبراء)

انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية

فتحت واقعة انتحار موظف بشركة اتصالات خاصة في التجمع الخامس، من الطابق الثالث، الحديث عن فترات الراحة الإلزامية للعامل في القانون، خاصة بعدما أثير من تعرض الموظف المنتحر من تعسف مديره، وإجباره على عدم دخوله الحمام، رغم إصابة بمرض السكري.

النيابة العامة من جانبها تباشر تحقيقا موسعا في الحادث، ووجهت رسالة إلى المسئولين عن العمل كافة، بعد واقعة انتحار العامل، وذكرت أنه إزاءَ ما أُثير من أسباب لوقوع الحادث من ضغوط في العمل وسوء الإدارة، فإنَّ النيابة العامة -وإن كانت لم تقطع تحقيقاتها بهذا السبب- فإنها تهيب بالكافة إلى الإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسئولية.

وأكملت: "الكل راعٍ والكل مسئول عن رعيته ومؤتمن على ما تحت يده، فمن أدى أمانته سواء أكان تابعًا أم متبوعًا وراعى ما وُكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال، فإنه يَجني ثمار ذلك نفعًا ورخاءً ومن المولى رضاء، أما مَن خان الأمانة وقصر في الرعاية فقد جلب الضرر والخسران ويستوجب محاسبته".

أثارت الواقعة تساؤلات عدة حول: ما هى فترات الراحة الإلزامية التي يستحقها العامل؟، وما الحد الأقصى لساعات العمل التي لا يجوز تشغيل العامل أكثر منها؟، وكيف يتم احتساب ساعات العمل؟ وهل يجوز زيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى؟.

يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، محمود حسني، إنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، شريطة ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، طبقا للمادة 80 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ولا يجوز تشغيل العامل عدد ساعات أكثر من 8 ساعات فى اليوم الواحد حتى ولو كان يعمل ساعات أقل من الحد الأقصى للأسبوع، ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.

أضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«أهل مصر» أن وزير العمل قام بالفعل بمنح العاملين في بعض الصناعات الشاقة فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة تحتسب من ساعات العمل الفعلية.

لفت المحامي إلى أنه يتم احتساب 48 ساعة أجازة، على اعتبار أن أسبوع العمل 6 أيام، بمعنى يوم راحة واحد فقط في الأسبوع، فإن كان أسبوع العمل خمسة أيام- يومان للراحة- فيكون الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة، منوها بان العبرة في الأساس بساعات العمل الفعلية، كما انه لا يدخل في حساب ساعات العمل أوقات الراحة التي يقررها القانون.

ونوه المحامي بأن لصاحب العمل بموجب سلطته في الإشراف والرقابة على العمل، أن ينظم وقت العمل اليومي وفقًا لحاجة العمل وظروف الإنتاج، وهو ما نص عليه القانون أيضا، ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يطلبه صاحب العمل وفقا للأطر واللوائح المتفق عليه سلفا، كما أن لصاحب العمل عدم التقيد بالالتزام بعدد ساعات العمل وفترات الراحة اليومية والأسبوعية المنصوص عليها قانونا، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، طبقا للمادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

يشير المحامي والخبير القانوني، حسام سعد، إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بأن يصرف للعامل أجرا إضافيا بجانب أجره الأصلي، نظير ساعات تشغيله إضافيا، إلا أنه وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد، طبقا للمادة 85 فقرة 4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستكمل موضحا أنه حال وقع التشغيل في يوم أجازة رسمية، استحق العامل عن كل يوم من هذه الأيام، بالإضافة إلى أجره الذي يستحقه أصلًا في ذلك اليوم حال قيامه بالإجازة.

أضاف سعد في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل وقتها في مكان العمل، طبقا للمادة 82 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

اشترط القانون أنه يجب على صاحب العمل في بعض من الأعمال والصناعات أن يصرح للعامل بتناول المشروبات أو الأطعمة الخفيفة أو براحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، وذلك طبقا للمادة 2 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 122 لسنة 2003، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة عن تجاوزه للحد الأقصى لتشغيل العمال وعن المخالفة لأحكام تنظيم أوقات الراحة والعمل الإضافي بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود، وفقًا للمادة 249 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
الداخلية تعلن نتيجة كلية الشرطة 2025 وأسماء المقبولين