اعلان

بعد انتحار «بسنت» بسبب القهر.. كيف يتعامل القانون مع جرائم الابتزاز؟

بسنت خالد - فتاة الغربية
بسنت خالد - فتاة الغربية

«أنا مش البنت دي يا ماما»، كلمات موجعة جاءت ضمن رسالة مؤلمة، تداولها على نطاق واسع، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتحار فتاة وقعت ضحية الابتزاز، بسبب فبركة صورها بطريقة مخلة، لتحاول مرارا تبرئة نفسها، والتأكيد على أنها ليست صاحبة تلك الصور الفاضحة.

أقدمت بسنت خالد، ابنة قرية كفر يعقوب في الغربية، على إنهاء حياتها بواسطة "حبوب الغلة"، بعدما نشر أحد الشباب صورا مسيئة لها، زاعمًا أنها صاحبتها، انتقاما منها، في أعقاب فشل محاولاته لابتزازها من أجل الدخول معه في علاقة غير شرعية.

يقول المحامي حمادة الغزالي، الخبير القانوني، إن المادة 326 من قانون العقوبات نصت على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، وكما يعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

أضاف المحامي في تصريح لـ«أهل مصر» أن حادث انتحار بسنت، أحد حالات الانتحار التي يندى لها الجبين، غير أن المؤلم هذه المرة، هو انتحار الفتاة بعد شعورها بالظلم والابتزاز المتزايد والتشهير بها، موضحا أن القانون تصدى لمثل تلك الحالات حيث تقول المادة 327، إن كل من هدّد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، مشيرا إلى أن القاضي المختص هو وحده من يقرر العقوبة التي تستوجب محاسبة المتهم وراء ذلك.

وشرح الخبير القانوني جريمة التهديد بوجه عام قانونا، ووصفها بالحصول على مبلغ من المال بغير حق، حيث يكون التهديد هو الوسيلة إليه، والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، ويكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327، مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور خادشة بالشرف، مادام قد صدر من الجاني على المجني عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه.

ونوه المحامي بمعاقبة المتهم بالحبس، ما لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، فكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بأمر ضروري أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.

WhatsApp
Telegram