بعد قتل «كلب أشمون».. الحبس والغرامة في انتظار المُعتدين على الحيوانات الأليفة

تعذيب وقتل الكلاب- أرشيفية
تعذيب وقتل الكلاب- أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، يتضمن اعتداء أحد الأشخاص بالضرب على كلب، مستخدمًا عصا خشبية، حتى نفوقه.

دلت التحريات على هوية تحديد المتهم، يقيم بمركز شرطة أشمون بالمنوفية، وألقى رجال الأمن القبض على المتهمم، وأقر بارتكاب الواقعة.

وأفاد المتهم بتخلصه من الكلب بإحدى المجاري المائية، معللًا ذلك نتيجة لترويع الكلب لأطفاله، تولت النيابة العامة التحقيق.

استطلعت «أهل مصر» خبراء قانون عن عقوبة ضرب الحيوانات أو الاعتداء عليها في الشوارع.

وشرح المحامي والخبير القانوني، أشرف زكي، مشيرا إلى أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من قانون البيئة بغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تزيد على 5 آلاف جنية مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في تلك المخالفات، مضيفا أن القانون يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور.

تابع «زكي» في تصريحاته لـ «أهل مصر»، أن المادة 357 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا يزيد مدته على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وذكرت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أنه: 'يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة'.

يوضح المحامي بالنقض والخبير القانوني، حسام سعد، أن قتل الحيوان أو محاولة إيذائه دون مقتضى يعتبر جريمة مُعاقب عليها قانونًا بالحبس لمدة سنة، لأن القتل لم يكن لكون الحيوان مسعورًا أو مريضًا، ولا يمكن شفاؤه، لكنه جاء بدافع الانتقام فقط، فيجب تفعيل وتطبيق قانون حماية الحيوانات بشكل سريع وفوري من أجل تجنب الوقائع التي تحدث في الشوارع والميادين.

أضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«أهل مصر» أن المادة 45 من الدستور تنص على أنه «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».

كما أن المادة 355 من قانون العقوبات تنص على «يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالي- أولًا- كل من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشي، أو أضر به ضررًا كبيرًا، ثانيا- كل من تسبب في تسمم حيوان من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة».

قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، في تصريحات إعلامية سابقة له، إن قتل الكلاب والقطط حرام شرعًا، ويتنافى مع أداب الدين الإسلامي، حيث إن الإسلام لا يبيح قتل حيوان أو طائر لغير فائدة ضرورية، أي يحقق فائدة للمجتمع من خلال هذا القتل، مشيرا إلى أن قتل القطط والكلاب عادة غير إسلامية وغير إنسانية وغير حضارية: «كأن ترى القطط جثث هامدة أمامك فهذا غير جائز، دعك من حرام وحلال، هذا حضاريا لا يليق».

أكد «الطيب» أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذاهبًا إلى حرب سرية للغاية، ورأى كلبة تلد ولها صوت أنين وخائفة من الجيش، فأمر النبي بتخصيص بعض الجنود لها لمراعاتها، لافتًا إلى أن الإسلام والمسيحية واليهودية، كأديان، تنص على مراعاة حقوق الحيوان.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً