اعلان

أولياء دم «نيرة».. هل يعترف القانون بـ «الدية» في جرائم القتل العمد؟ (صاحب المبادرة وخبراء يتحدثون)

المحكمة غير مُلزمة على الإطلاق بقبول أهل القتيل أو القتيلة «أولياء الدم» الدية

أحمد مهران ونيرة أشرف وقاتلها محمد عادل
أحمد مهران ونيرة أشرف وقاتلها محمد عادل

أثارالحديث عن دفع الدية إلى أسرة 'نيرة'، طالبة جامعة المنصورة، التي قُتلت ذبحًا وطعنًا على يد زميلها محمد عادل، أمام أسوار جامعة المنصورة، تساؤلات حول قانونية «الدية» وهل يؤخذ بها في جرائم القتل في القانون.

أطلق المحامي أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، حملة تبرعات تهدف لجمع 5 ملايين جنيه قيمة دية نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي ذبحت على أبواب جامعتها على يد الطالب محمد عادل؛ لدفعها لأهل الضحية وإنقاذ قاتلها من الإعدام.

وقال 'مهران'، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، 'الدية حق شرعي ورخصة قانونية مش عيب ولا حرام ، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حى ونقف نتفرج'.

هاجم كثيرون المحامي، صاحب مبادرة جمع تبرعات لدفع الدية إلى أسرة «نيرة»، واعتبروا أن هذا تشجيعًا على ارتكاب قضايا القتل ومن ثم دفع الدية بعدها، بما يفلت معه الجاني من القصاص العاجل والعقوبة التي تنتظره، حال سفك الدماء.

«أهل مصر» ناقشت المحامي صاحب المبادرة، واستطلعت آراء خبراء قانونيين، حول إمكانية الأخذ في الاعتبار بـ الدية في جرائم القتل.

بدوره، تسائل أحمد مهران، المحامي بالنقض، وصاحب مقترح جمع تبرعات لدفع الدية إلى أسرة «نيرة»، لماذا التسرع في إصدار الأحكام على الأفكار؟.

أضاف «مهران» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه كتب مقترحه على صفحته الشخصية، ولا يوجد ما يسمى بالتصالح في قضايا القتل أمام محاكم الجنايات: «ده كلام فاضي، مفيش حاجة اسمها كدة»، موضحًا أن الدية تجوز في القتل العمد والخطأ، ففي القتل العمد، يجوز دفعها لأصحاب الحق في الدم، وفي هذه الحالة إذا قبلوها، يكونوا قد تنازلوا عن الحق في القصاص، ويتم استبدال عقوبة الإعدام بالمؤبد وهذه سلطة تقديرية للمحكمة.

وتابع المحامي والخبير القانوني، أن القضاء استطاع أن يحقق العدالة الناجزة في أيام قليلة جدا، وإظهار الحقيقة وفي خلال أيام يصدر حكم على المتهم، مؤكدًا أنه لم يصدر عنه أن أسرة نيرة تقبل أو ترفض الدية، فهم أحرار في آرائهم ، لا يملك أحد إجبارهم على قبول الدية أو رفضها، مُعقبا: « ده كان مجرد اقتراح، أسرة محمد لا تستطيع دفع الدية، فقلت أنى أناشد أسرة محمد يفتحوا حساب بنكى من خلال وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع جمعية أهلية، فإذا استطاعوا جمع مبلغ لدفع الدية فليفعلوا، وهذا ليس تعاطفا مع المتهم ولكن تعاطفا مع أمه وأشقائه.

واستطرد قائلاً: «لم أتعاطف مع القاتل، القتل جريمة، ومن قتل يقتل، والقصاص من الحق والشرع والقانون، كما أن الدية رخصة، لتخفيف العقوبة من الإعدام لعقوبة أخف مثل المؤبد، وليس معناه التصالح في الجريمة بمعناها الذي ردده وفهمه كثيرون.قال هاني صبري، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن القانون المصري لا يؤخذ بفكرة الدية ولا يوجد أي نص به يتضمن الحديث عن الدية، فعلى الرغم من وضع الشريعة الإسلامية قواعد محددة في دفع الدية في جرائم القتل سواء العمد أو الخطأ، وطبقاً للشريعة الإسلامية فإن قبول (أولياء الدم) الدية يعنى إسقاط عقوبة (القصاص) في القتل العمد.

يضيف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن القانون المصري لا يعترف بالدية، لأن فرض العقوبات على الأفراد المجرمين سوف يردع أو يمنع مجرمًا معينًا من ارتكاب جرائم أكثر، وعند معرفة الناس أنهم سيُعاقبون على جرائم مؤكدة سوف يمنع الآخرين من ارتكاب الجرائم.

أشار الخبير القانوني إلى أن المادة 17 من قانون العقوبات، نصت على أنه يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي، عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن، عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن يقل عن ستة شهور، عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تقل عن ثلاثة شهور.

«يمكن النزول بالعقوبة نظرًا للظروف التي كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرًا لظروفه الصحية أو سن المتهم»، يقول المحامي في حديثه مُرجعًا ذلك إلى تقدير القاضي نفسه ولا علاقة له بالدية، كما أن المحاكم المصرية غير ملزمة على الإطلاق بقبول أهل القتيل أو القتيلة «أولياء الدم» الدية، لأن القانون المصري لا يعترف بها من الأساس، ولا يجوز أيضا التنازل في قضايا قتل العمد، حفاظاً على حق المجتمع وحتى لو أهل المجني عليهم، تنازلوا فيكون من حق القاضي الحكم بالإعدام.

بالنظر إلى قضية مقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، فيرى هاني صبري، المحامي بالنقض، أنه وحتى لو قبلت أسرتها الدية فمن حق المحكمة الحكم بالإعدام على القاتل، حفاظاً على حق المجتمع، بخلاف أن أسرة المجني عليها رفضت الدية وقالوا أن دم ابنتهم لا يقدر بثمن.

استطرد الخبير القانوني، موضحًا أنه لا يجوز لمحامي قاتل نيرة أشرف أو أي محامي يترافع في جريمة قتل أن يطلب دفع الدية أو أن يقرر أهل القتيلة تنازلهم عن الجريمة للإفلات من العقاب، فهذا ليس من حقهم قانوناً لعدم الاعتراف بالدية في القانون المصري، ولا يجوز التنازل في جرائم القتل العمد.

وفيما يتعلق بجرائم القتل الخطأ فقد يتم التصالح والتنازل من قبل أسرة المجني عليه عن الدعوى المدنية تجاه المتهم، وقد يتم تخفيف الحكم وهذا الإجراء ليس له علاقة بالدية، لأن المُشرّع المصري لم يأخد بفكرة الدية باعتبارها لا تحقق الردع العام والردع الخاص، مطالبا بضرورة الحفاظ على حق المجتمع في إنزال العقاب على المجرمين من قبل السلطات المختصة، وهذا الحق لا يمكن التنازل عنه، لأن ذلك يكون من شأنه وأثره في بعض الأحيان تضييع حقوق الفقراء والضعفاء والبسطاء، وقد يتشكك الكثيرون في سيادة القانون ومنظومة العدالة الجنائية.

قالت دينا عدلى حسين، المحامية والخبيرة القانونية، إنه لا يوجد نص فى القانون المصري يتحدث عن 'الدية'، وقبول الدية قد يؤثر على قضايا القتل العمد وأوضحت أن المرجعية فى موضوع الدية هو القرآن والشريعة وإذا دفع المتهم الدية وقبلها أهل المجني عليه يجوز للقاضي والمفتي الرجوع للشرع ويجوز النزول بالعقوبة وقد لا يؤثر ذلك على عقيدة القاضي.

أضافت المحامية في تصريحات لها أن الدية لها تأثير على التعويض المدنى فى جرائم القتل الخطأ، إذ يتنازل أهل المجنى عليه عن الحق المدنى فقط أما في قضايا القتل العمد فالأمر مختلف، وقبول أهل المجنى عليه الدية قد يؤثر فى قضايا القتل العمد لكن ليست وجوبية وعملية تقديرية لهيئة المحكمة وأشارت إلى وجود قضايا سابقة ومنها قضية شهيرة شغلت الرأى العام قررت فيها المحكمة النزول بالعقوبة عقب دفع الدية وتنازل أهل المجني عليها عن الدعوى المدنية .

وقالت المحامية إن الحكم بالاعدام يصدر بإجماع هيئة المحكمة ولو أحد أعضاء هيئة المحكمة تبنى هذه الفكرة لا يصدر حكم بالإعدام.

قررت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المري، خلال جلستها الماضية، إحالة المتهم بقتل «نيرة»، طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعي حول إعدامه.

سمحت المحكمة للمتهم بالخروج من قفص الإتهام، ومناقشته حول ملابسات ارتكابه للحادث، وأشار المتهم محمد عادل، في حديثه قائلًا: «أنا انتقمت منها مش بالشكل اللي نفذته، قررت أنتقم منها لنفسي علشان هي أذتني كتير».

تابع المتهم موضحًا أنه تعرف على المجني عليها أثناء عملها موديل، وأنه كان ينوى الالتحاق بالكلية الحربية، ولا علاقة له بالتطرف الفكري أو الديني، مضيفا أنه ارتبط عاطفيًا بـ «نيرة»، وحدث بينهما أول خلاف وكانت هي من بدأت، وتابع «كانت تقولي إنها عايزة تسيب شغل الموديل وتشتغل في مجالات تانية، وأنا وهي كنا بنحب بعض ومكانش فارق معايا بتشتغل إيه؟».

استجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة.

ذكر إحالة المتهم إلى الجنايات- حصلت أهل مصر على نسخة منه - أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، قام بقتل المجني عليها، نيرة أشرف أحمد عبد القادر، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، موعدًا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها، وعين الحافلة التي تستقلها وركبها معها.

أوضح أمر الإحالة، أن المتهم استقل الحافلة التي استقلتها 'نيرة' مخفيا سكينًا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى وصلت أمام الجامعة، فباغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضًا على أثرها.

كما أضاف بأن المتهم استمر في التعدي عى الفتاة الضحية بطعنات ونحر عنقها قاصدًا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الدفاع عنها وتهديده إياهم محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز المتهم سلاحًا أبيض، سكينًا، بدون مسوغ قانوني.

عكف فريق من نيابة جنوب الدقهلية الكلية، على مباشرة التحقيقات في الحادث، في ضوء توجيهات النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الذي أمر بسرعة إنجاز التحقيق، واستجواب المتهم فيها>

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم