قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، بعدم قبول دعوى بطلان عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي، وقضت بعدم قبول الدعوى بشأن دستورية المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات لعدم انطباق النص التشريعى على طلبات المدعين في الدعوى الموضوعية.
سبب عدم قبول الدعوى
وقال المستشار محمود غنيم رئيس المكتب الفني لرئيس المحكمة، إن سبب عدم قبول الدعوى هو أن طلبات المدعين تدور حول إلغاء قرارات إدارية بعدم الإفراج عنهم إعمالًا لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (48) من قانون العقوبات، بادعاء تطابقه مع المادة (86 مكررًا) من القانون ذاته، التي عوقبوا بمقتضاها.
وأوضح أن حجة المحكمة في حكمها السابق تقتصر على النص المقضي بعدم دستوريته، ولا تمتد إلى نص المادة (86 مكررًا) من قانون العقوبات، وذلك بالنظر لاختلاف عناصر الركنين المادي والمعنوي في كلتا الجريمتين والمغايرة في جوهر المصلحة المحمية بنصيهما.