بعد وفاة قاتل «أماني».. ما مصير تحقيقات قضية «طالبة المنوفية»؟

ما هو مصير قضية مقتل أماني؟
ما هو مصير قضية مقتل أماني؟

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، انتحار المتهم في واقعة مقتل «فتاة المنوفية»، والتي قتلت في قرية طوخ طنبشا ببركة السبع في المنوفية.

قالت الداخلية في بيان لها، إنه «عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان مرتكب واقعة التعدى على إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع مما أدى إلى وفاتها بطريق (مصر- إسكندرية) الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية منتحرًا بذات السلاح النارى السابق استخدامه في ارتكاب الواقعة، تولت النيابة العامة التحقيق.

أمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع؛ حيث ورد بلاغ إليها، أمس السبت، بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت 9 شهود على الواقعة.

يقول هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني، إنه ونتيجة لانتحار المتهم تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عملًا بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية، ويجب الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30 بالفقرة الثانية من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

أضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه وإذا توفي المتهم أثناء نظر الدعوى تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته، فالمحكمة لا تستطيع بسبب وفاة المتهم إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، فالحكم لا يمكن أن يكون لميت أو على ميت.

تابع الخبير القانوني موضحًا أنه إذا تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فيعتبر الحكم الذي صدر بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته، إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع, فلا يصح القول بأن هناك حكمًا حاز قوة الشئ المحكوم فيه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها، فلا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ.

يرى المحامي أنه حال انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، ويستفاد ذلك من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم مثلًا، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها قد تهيأت للحكم في موضوعها وهذا الأمر لم يتحقق في الجريمة الماثلة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً