أودع دفاع رجل الأعمال حسن راتب، مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، لإدانته بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
تستعرض «أهل مصر» أبرز ما قالته المحكمة في حيثيات حكمها بقضية «الآثار الكبرى».
قالت المحكمة إنه وخلال فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطني ومنهم من سولت له نفسه الاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فاقتحم «الغوغاء» من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار لطالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كافة لمجرد رؤيتها معروضة فيها.
أضافت المحكمة أنه وقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية في أيدي هؤلاء المجرمين فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرًا تاريخيًا وبدؤا في الترويج عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها فقام المتهم الأول علاء محمد حسانين محمد بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار في القطع الأثرية والتنقيب عن الآثار الغير مشروع وتزعم تشكيلا عصابيا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثا وتنقيبا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية بقصد سرقة القطع الأثرية كاملة أو فصل جزء منها عمدا لبيعها مجزئة وقيامه بتجميع العديد من القطع الأثرية التي نتجت عن أعمال تنقيب غير مشروعة بمحافظات صعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين وأنه في سبيله إلى إخفائها بإحدى مناطق الحفر بدائرة قسم مصر القديمة تمهيدا للتصرف فيها ببيعها والاتجار فيها والتربح منها.
مذكرة الطعن
استندت مذكرة الطعن بالنقض إلى وجود خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، على اعتبار أن المبلغ الذي تسلمه المتهم الأول علاء حسانين من الطاعن حسن راتب كان من أجل مشروع تجاري بينهما بالأراضي السعودية، وأنه بدلا من توصيله لها استولى عليه لنفسه، بما حدا به إلى تحرير الجنحة رقم 8809 لسنة 2017 جنح مركز الجيزة، كما أن المبلغ تسلمه المتهم الأول لتوصيله لها، ولكنه احتفظ به لنفسه بما يشكل جريمة النصب المعاقب عليها قانونًا وإيذاء ما سلف تم التصالح على أن يقوم المتهم الأول بسداد المبلغ للطاعن وهو ما حدث لاحقًا.
أضافت دفاع المحكوم عليه أنه فيما يتعلق بطلب دفاع المتهم الثالث والعشرين سماع شهادة من تدعى الأميرة 'نوف'، فإن الأوراق خلت من أية بيانات لتلك الشخصية التي هي من نسج خيال المتهمين الأول والثالث والعشرين، وما قدم من أوراق تحت عنوان مذكرة تفاهم لا تحمل أية صفة رسمية أو قانونية، ولم تتضمن تلك الأوراق ما يمكن أن يستدل عليه من بيانات عن تلك الشخصية التي يطلب الدفاع سماع شهادتها، ويكون ذلك الطلب قد قصـد منه تشكيك المحكمة في صـحة أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها وأخذت بها وعوّلت عليها.