حصلت «أهل مصر» على تفاصيل حكم قضائي أصدرته محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالحبس غيابيًا 6 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض 1000 جنيه وإلزامه بالمصاريف، لإدانته بعدم تسليم ميراث لمستحقيه.
قالت المحكمة في شرح حيثيات حكمها إنها اطمأنت إلى توجيه الاتهام إلى المتهم ورجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته ومن ثم أصدرت حكمها المتقدم، ورفضت الاستئناف الذي تقدم به المتهم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة (جنح الحوامدية).
أشارت المحكمة إلى ثبوت تهمة امتناع عن تسليم الميراث في حق المتهم، ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من محضر الضبط وخلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها أو دفع أو دفاع للمتهم ينفي عنه التهمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وتطبق عليه مواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة.
وعن الدعوى المدنية فإن المحكمة قد انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف والذي قضى بإدانة المتهم، الأمر الذي تتيقن معه المحكمة إلى ثبوت خطأ المتهم والذي أصاب المدعي بالحق المدني ضررًا يستوجب التعويض نتيجة هذا الخطأ وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ وذلك الضرر، وكان الحكم المستأنف قد نهج هذا النهج وقضى بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني تعويضا مؤقتًا ومصروفات الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة.
يقول المحامي بالنقض، محمود حسني، إنه يلزم لتوافر جريمة الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية في الميراث، أركان عدة يجب توافرها، حتى يتمكن المتضررون من اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهم في الميراث، ومن بينها: وجود تركة مملوكة للموروث، أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حيازته)، امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات لـ«أهل مصر» أنه يتم توجيه تهمة الامتناع العمدي لتسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، والجريمة الأساسية هو توافر القصد الجنائي للمتهم لقاصد منع الوارث استحقاق نصيبه، بخلاف جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه، مشيرا إلى اشتراط الُمشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية، ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا بتوجيه رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.