أودع المحامي بالنقض، ياسر الأمير، دفاع حسین الغرابلي، شريك القاضي أيمن حجاج، المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بحق كل من حسين الغرابلي وأيمن حجاج لقتلهم عمدا مع سبق الإصرار الإعلامية 'شيماء جمال'.
طالبت مذكرة الطعن بالنقض، نقض الحكم وإعادة المحاكمة، أو تصحيح العقوبة المقضي بها وذلك من وجهة نظر دفاع الطاعن حسين الغرابلي، بسبب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور.
نعي دفاع الطاعن على الحكم المطعون فيه أن صورته جاءت مضطربة من حيث الأفعال المادية التي أتاها الطاعن وما إذا كانت تلك الأعمال سابقة ومعاصرة لوفاة المجني عليها أم لاحقة عليها إذ بينما يورد الحكم في صورة الواقعة أمساك الطاعن لساق المجني عليها وربطها ليتمكن المحكوم عليه الآخر من إزهاق روحها إذ يورد على لسان شهود الإثبات أن المجني عليها بعد وفاتها أمسك الطاعن بساقها وربطها بل أن الحكم يقرر ذات مرة أن الطاعن أمسك بساق المجني عليها وتارة أخري يقرر أن الطاعن أمسك بذراع المجني عليها من خلف ليتمكن الأخير من إزهاق روحها، وهو خطأ مؤثر إذ أن جريمة القتل والمساهمة فيها سواء أكانت أصليه أو تبعية لا ترد إلا على إنسان حي.
ونعي دفاع الطاعن أن أسباب الحكم جاءت متخاذلة وغير متجانسة من حيث نية الطاعن في التدخل في القتل ومدى إتفاقه مع المحكوم عليه الآخر وزمن هذا الإتفاق وما إذا كان لحظي يرشح للتوافق أم امتد فترة من الزمن يصح إستخلاص الإتفاق منه إذ أورد الحكم أن الطاعن لم يتواجد علي مسرح الجريمة لحظة ضرب المحكوم عليه الآخر للمجني عليها وخنقها وأن الآخر استدعى الطاعن بعد أن بدأ في تنفيذ القتل منفردا دون تخطيط أو تدبير معه وأن نية المحكوم عليه الآخر في القتل كانت للخلاص من خطر تهديد المجني عليها له، أما نية الطاعن حسب الحكم لم تكن واضحة إذ تارة يورد الحكم أنها كانت مبيتة لمؤازرة الآخر، لكونه صديق وشعر بالظلم الواقع عليه وتارة أخرى يؤكد الحكم أن السبب مبالغ مالية تقاضاها من الآخر
وتارة يقرر أن نية الطاعن طرأت فجاة لحظة تنفيذ المحكوم عليه الآخر للقتل، خشية أن تفضحهم المجني عليها إن فشل الآخر في ازهاق روحها وأيضاً استخلص الحكم عناصر سبق الإصرار والاتفاق علي القتل من وقائع متناقضة متهاترة ولا تؤدي إليه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي إلى ما انتهى إليه الحكم كشراء أدوات دفن وتشويه الجثة واستئجار مكان بعيد عن العمران.
كما نعي دفاع الطاعن على الحكم أنه جاء فاسدًا في الإستدلال وقاصر ومخطئ في تأويل القانون إذ لم يستظهر الحكم قصد الطاعن من التدخل مع المحكوم عليه الآخر في إيقاع القتل بأدلة سائغة بل أن ما أثبته الحكم يرشح لإنتفاء هذا القصد بالكلية وخلط الحكم بين نية القتل وقصد التدخل في القتل بحسبانه الركن المعنوي في المساهمة الجنائية الأصلية وأخطأ في خلع وصف الفاعل على سلوك الطاعن حال أن ما أثبته يرشح فقط لكونه شريك بما ترتب عليه إغفال الحكم مراعاة حكم المادة 235 عقوبات التي تخفف عقوبة المشاركين في القتل الموجب للإعدام بجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
كما أخطأ الحكم في الإسناد وخالف القانون في إسناد سبق الإصرار للطاعن إذ على الرغم من اعتراف الحكم في أكثر من موضع أن نية الجناة كانت متوترة ما بين التصميم علي القتل وتنفيذه وأن نفسيتهما لم ولن تهدأ إلا بتنفيذ القتل وانهما رسموا العديد من الخطط واقلعوا عنها إذ بالحكم ينتهي إلي توافر ظرف سبق الإصرار، وبينما يسرد الحكم من الوقائع الدالة على أن تدخل الطاعن في القتل كان دون تنسيق أو تدبير مع المحكوم عليه الآخر ونتيجة دخوله علي المحكوم عليه الآخر حال خنقه للمجني عليها ومقاومة الأخيرة للآخر ورغم ذلك يذكر الحكم أن هناك تدبير ورسم خطط بين الجناة وتوزيع الأدوار بينهم لإنفاذ القتل.
وبينما يقر الحكم بوجود ضغينة بين المحكوم عليه الآخر وزوجته المجني عليها لتهديد الأخيرة له وإبتزازه وتصويره جنسياً اذ به يستخلص من ذلك سبق الإصرار ونية القتل بالنسبة للطاعن حال أن كلاهما عنصر وظرف شخصي في القتل وتوافره في حق أحد الجناة لا يعني توافره بالضرورة لدى الآخر، بل إنه على الرغم من أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه ما ينفي الاتفاق بين الجناة ويرشح للتوافق وحدد صاحب الضربة القاتلة أنه المحكوم عليه الآخر إذ بالحكم يسأل الطاعن عن القتل العمد دون الشروع فيه رغم أن الشروع هو القدر المتيقن في حقه.
شرحت مذكرة الطعن بالنقض، أن الحكم قاصراً فاسداً في استظهار نية القتل لدى الطاعن إذ اكتفي بالحديث عن الأعمال المادية التي عزاها للطاعن مستخلصاً تلك النية من أدلة متهاترة غير متجانسة بل ومخالفة للقانون حصلها الضابط القائم بتنفيذ أمر الضبط من مناقشته للمحكوم عليه الأول إثر ضبطه بالمخالفة للقانون.
وأضاف دفاع حسين الغرابلي، أن الحكم اعتد باقرارات واعترافات الطاعن والمحكوم عليه الآخر رغم تناقضها في حق كل منهما تجاه الآخر ورغم حصول تلك الاعترافات تحت وطأة الإكراه والتهديد بالمخالفة للمواد 124 و 125 إجراءات و 54 من دستور 2014 والتفات الحكم عن شواهد الإكراه التي قررها شاهد النفي إبراهيم طنطاوي وإطالة أمد استجواب الطاعن لمدة أربعة أيام متصلة.
بحسب مذكرة الطعن بالنقض، فإن الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة جنايات الجيزة، باطلاً لصدوره من محكمة فقدت حيدتها وصلاحيتها لسبق إبدائها رأي في الدعوى بإحالة الأوراق للمفتي ولم تكن منصفة اذ لم تحقق أدلة الدعوى وكانت المحكمة في عجلة من أمرها إذ لم تستمر سوى ثلاث جلسات وفي شهرين لم يتمكن الدفاع خلالها من الإلمام بالدعوى فجاءت مرافعته غير جدية وتغاضت المحكمة عن بطلان تحقيقات النيابة العامة التي فقدت حيادها كسلطة تحقيق وراحت تنتزع اعترافات من الطاعن بعد استجوابات مطولة ومنع محامي الطاعن من حضور التحقيقات.