تكتظ محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، بالمئات من الدعاوى القضائية المختلفة، يتبارى فيها الزوج وزوجته أو طليقته، لإثبات حقه، وتتنوع القضايا بين الطلاق للضرر والخلع وحضانة الصغار والرؤية والمتعة ومسكن الزوجية وغيرها.
تشرح «أهل مصر» عبر السطور التالية حقوق المرأة في حالتي الطلاق والخلع.
أشار حسام سعد، المحامي بالنقض إلى أن قانون الأسرة نص على أن للمرأة حقوقا في حالة الطلاق، وهى:
1- مقدم الصداق الثابت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود.
2- نفقة المتعة وتقدر بنفقة سنتين ' 24 شهر' وبدون حد أقصى.
3- نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 شهور من النفقة الشهرية.
تابع الخبير القانوني، موضحًا أن قائمة المنقولات حق للمرأة في جميع الأحوال و الظروف، بينما تسقط الحقوق السابقة عند طلب المرأة الخلع.
دعاوى أسرية
أجر رضاعة
وفي حالة وجود أطفال تضاف إلى الحقوق السابقة الآتي:
أولًا- يتم تمكين المطلقة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن لحضانة الأطفال.
ثانيًا- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
ثالثًا- أجر رضاعة في حال تم الطلاق وكان الطفل في سن الرضاعة.
رابعًا- نفقة للصغار وتستمر حتى إكمال الولد تعليمه بخلاف زواج البنت.
خامسًا- مصروفات علاج للصغار بفواتير رسمية من مستشفيات.
سادسًا- مصروفات تعليم للصغار بموجب إيصال سداد الرسم.
سابعًا- بدل مالي مقابل فرش وغطاء.
ولفت المحامي إلى أن النفقات والأجور والمصاريف تقدر حسب القدرة المادية للزوج، مؤكدًا أنه في حالة الخلع تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية أما في حالة الطلاق تحتفظ الزوجة على الأقل بنصف حقوقها، وفي حالة الخلع لا يوجد طاعة، أما إذا تم تطليقها فتدخل في بيت الطاعة وإلا ستكون ناشزًا.
أما في حالة الخلع ترد الزوجة مقدم الصداق أما إذا طُلقت فتستحق مقدم الصداق.