تفاصيل مقترح قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية.. الحبس والغرامة للمُخالف

مجلس النواب
مجلس النواب

في خضام ترقب صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد إدخال بعض التعديلات الهامة عليه، تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، بمشروع بقانون بشأن صندوق دعم الأسرة المصرية.

مقترح قانون صندوق دعم الأسرة، لا علاقة له بالتعديلات أو القانون المترقب والخاص بالأحوال الشخصية، غير أنه يأتي تضافرًا للجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة، لتحسين الجو الأسري وخلق مزيد من الموارد البشرية.

أشار النائب إلى أن هذا القانون جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الأسرة المصرية ودعم المرأة، مما قد تتعرض له وتوفير حياة كريمة لها.

حقيقة صندوق دعم الأسرة المصرية: تطوير لصندوق قائم من 2004 والرسوم تُسدد في  الزواج والطلاق - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

صندوق دعم الأسرة

مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة

تستعرض «أهل مصر» عبر السطور التالية، أبرز المعلومات عن الصندوق المقترح بإنشائه.

«صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية»، هو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره في محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.

نص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.

بنود مقترح قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة

100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.

100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المُطلق أو المراجع

50 جنيه عن كل واقعة ميلاد تُدفع عند الحصول على شهادة الميلاد لأول مرة

4-1 % من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه

50 جنيه عند استخراج وثيقة قيد عائلي

50 جنية عند استخراج بطاقة رقم قومي

تعود المبالغ التي يتم تحصيلها إلى الصندوق

يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنية على كل من يخالف أحكام القانون

يصدر بقرار رئيس الجمهورية

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويُشكل الصندوق من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الأزهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. للمرة الخامسة على التوالي