حكم قضائي هام، أصدرته محكمة أسرة كفر الزيات بالغربية، برئاسة المستشار محمود لولح، وعضوية المستشارين ساهر خضر، وأحمد حسن، بتطليق 'سهام' من زوجها 'أحمد'، بسبب ضرر 'الغيبة'، نتيجة لسفر الزوج لأكثر من سنة خارج البلاد.
ذكرت حيثيات الحكم أنه تم إنذار الزوج من قبل المحكمة، بضرورة وضع نقل زوجته إليه أو عودته لمصر، تحقيقًا لطلب الزوجة، واطمأنت المحكمة لما أوردته الزوجة في مفردات القضية بشأن شهادة التحركات والأعذار بالعودة لمصر.
شهادة تحركات الزوج
قالت المحكمة في الدعوى المقيدة برقم 3251 لسنة 2022 أسرة كفر الزيات، إن شهادة تحركات الزوج وأعذار غيابه عن العودة لمصر، لنحو عامين متتاليين، يمثل ضررًا بحقوق الزوجة.
ذكرت عريضة الدعوى إن الزوجة 'سهام' أقامت دعواها تتضرر فيها من زوجها لسوء معاشرتها وطردها من مسكن الزوجية منذ أعوام حتى انقطعت الصلة بينهم، ثم علمت من خلال أحد أفراد أسرته أنه سافر خارج البلاد، ومن ثم لا يحقق أقل درجات الحقوق الخاصة بها، فلا ينفق عليها وتركها بدون عائل.
نزاعات أسرية
الزوج لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه
قدمت الزوجة صورة من وثيقة زواجها من المدعي عليه، بجانب شهادة من تحركاته تفيد سفره خارج البلاد منذ يناير 2020 وعدم عودته حتى تاريخ إقامتها للدعوى، وعليه فإن النيابة فوضت الرأى للمحكمة التي قررت إعادة الدعوى للمرافعة نتيجة لأن الزوج لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها.
نوهت المحكمة بأنه من المعروف قانونًا بالغيبة هو ترك الزوج لزوجته والسفر إلى بلد بخلاف الذي تقيم فيه.
وتابعت موضحة: «إذا ترك الزوح منزل الزوجية، وظل مقيما في ذات البلد الذي تقيم فيه الزوجة دون أن يعايشها فإن ذلك يعتبر هجرًا منه وليس غيابا، استنادًا للمادة السادسة من قانون الأسرة طبقًا لما ورد في الطعن رقم 11 لسنة 52 قضائية، كما ذكرت المحكمة أنه «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها طلقة بائنة، إذا تضررت من هجره لها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
شروط الغيبة
أشارت المحكمة في شرح أسباب الحكم إلى أن التطليق لغياب الزوج كما ورد قانونًا يتعين أن يتوافر له أربعة شروط أولها- أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذى تقيم فيه، وثانيها-أن تضرر الزوجة من غياب الزوج عنها، وثالثًا- أن يمتد غياب الزوج سنة فأكثر، رابعًا- أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول، ولما كانت الزوجة أقامت دعواها على سند من أن زوجها غاب عنها لمدة تزيد على عام بلا عذر، وساقت في سبيل إثبات ذلك شهادة تحركات له تفيد بعدم عودته للبلاد من يناير 2020، ما تثبت به المحكمة غياب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير الذي تقيم فيه وقد استطالت تلك الغيبة لما جاوز العام، بعدما أنذرته بتاريخ 31 من ديسمبر 2022 بالعودة للإقامة معها أو نقلها إليه، وهو ما لم يتحقق، دون عذر تراه المحكمة على مدار عامين.
حق الزوجة فى الوطء والأنس بزوجها
اختتمت المحكمة قائلة: «لم يبادر الزوج إلى دعوة زوجته لتلحق به فوقع عليها ضررًا، باعتباره قد تعلق به حق الزوجة فى الوطء والأنس بزوجها وتركها كالمعلقة، لا هي تنعم برعاية وأنس زوجها ولا هي بغير ذات بعل فيمكنها أن تتخذ بعلًا غيره، فلهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها بتطليق الزوجة طلقة بائنة لضرر الغيبة»، نفاذا لقوة القانون الوارد في هذا الصدد، والذي أصلته المحكمة في حيثيات حكمها السابق.