حكم هام وفريد نوعه، أصدرته محكمة الأسرة بكفر الزيات، بنقل الحضانة مؤقتا من الأم والأب رغم عدم انفصالهما للجدة لأم بعد إقامتها دعوى ضم حضانة صغيرين لها، لإدمان والديهما مخدر الهيروين، فواجهت المحكمة الأب والأم بما ورد بعريضة دعوى الجدة لأم من أسباب، فأقرا بحسن النية وأنهما كانا مدمنين وتعالجا من الإدمان.
ذكرت الدعوى أن الجدة للأم وهي المدعية، عقدت الخصومة فيها بموجب عريضة دعواها ضد المدعي عليهما الأب والأم، طلبت في ختامها الحكم بنقل حضانة الصغيرين «أحمد وسمر»، إلى المدعية جدتهما لأمهما، لأن ابنتها المدعى عليها الأولى، زوجة المدعى عليه الثاني، أنجبا الصغيرين سالفى الذكر، إلا أنهما أهملا رعاية الصغيرين لإدمانهما المخدرات، وقد تركا الصغيرين واستلمتهما المدعية وتقوم هي على رعايتهما.
حضانة الصغير
عرضت الدعوى على مكتب التسوية لحلها بشكل ودي دون جدوى، مما حدا بالجدة للأم برفع الدعوى لمحكمة الأسرة، لتنفيذ طلبها بضم حضانة الصغيرين إليها.
تقدمت الجدة للأم، إلى المحكمة، بحافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية لوثيقة زواج المدعى عليهما، وصورة ضوئية لقيد ميلاد الصغيرين، ومثلت خلالها المدعية والمدعى عليها كل بوكيل عنه، محام، وقرر المدعى عليهما أنهما كانا مدمنين مخدر الهيروين ثم أقلعا عن الإدمان، وطلبا عرضهما على الطب الشرعى لإثبات ذلك.
بتاريخ 26 سبتمبر 2022، قضت المحكمة بإحالة الدعوى لمصلحة الطب الشرعى، لإثبات أو نفى ما جاء بمضمون ذلك، وورد تقرير الطب الشرعي بسلبية العينات المأخوذة من المدعي عليهما، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى، وأودع الخبيرين النفسي والإجتماعي تقريرهما بالرأي، وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة، فأصدرت المحكمة حكمه بنقل حضانة الصغيرين إلى الجدة للأم.
حضانة الصغير
وذكرت المحكمة في شرح أسباب الحكم، إنه يشترط أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون مثلا يجب أن لا تكون فاسقة فسقًا يضيع به الولد عندها، كما لو احترفت الدعارة أو السرقة أو نحوهما بما يخاف معه على الصغار يأنف ما تفعله فحينئذ يسقط حقها في الحضانة، مراعاة لصالح الصغار الذي تخشى عليه من فقد جاء في حاشية ابن عابدين الجزء 3 ص 557 والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يكبر فينزع منها كالكتابية.
نصت المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: «في غير الأحوال التي نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر يوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى».
وتابعت المحكمة أن الأمر استجوب عليها وضع مصلحة الصغيرين نصب عينها، وتبقى عليها مؤقتًا بيد المدعية، وألا تتعجل الحكم على أطرافها فلا هي تقضى بقبول طلب المدعية وتحرم والدين من صغيريهما دهراً ولا ترفضها فتورد الصغيرين موارد التهلكة قبل أن تتيقن من إقلاع المدعى عليهما عن الإدمان قطعاً بلا رجعة، وهي موجبات وقف الدعوى تعليقياً لمدة 6 أشهر لحين معاودة بحث حال المدعى عليهما وعرضهما على الطب الشرعي مرة أخرى وتقضى فيها المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق، أما عن المصروفات فالمحكمة ترجي البت فيها لحين الفصل في الدعوى تحكم منه للخصومة.
اختتمت المحكمة منوهة بأنه ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة - أولًا: بثبوت يد المدعية على الصغيرين 'أحمد، وسمر' كونها جدتهما لأم، ثانيًا: وقف الدعوى تعليقا لمدة 6 أشهر من تاريخ هذا القضاء لمعاودة بحث حال المدعى عليهما وثبوت إقلاعهما عن الإدمان.