نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية.
نص القرار في مادته الأولى على أنه: يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتي: لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي، ولمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، ولمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.
ونصت المادة الثانية على أنه: يحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغى ما يخالف أحكام هذا القرار.