18 سنة داخل السجن.. محام سيدة معاقبة بالمؤبد يطلب الإفراج عنها: أصيبت بسرطان الجلد وتدهورت صحتها

هيئة محكمة_أرشيفية
هيئة محكمة_أرشيفية

قدم المحامي أشرف ناجي طلبًا لوزارة الداخلية ومصلحة السجون العامة، بالإفراج عن السيدة المسجونة «م.ع.ع.م» المتهمة في قضية الاتجار في الهيروين منذ عام 2006 وصدر ضدها حكمًا بالسجن المؤبد وحيث قضت منهما 18 سنة، وخلال فترة سجنها أُصيبت بمرض خطير وهو سرطان الجلد الظاهر على جسمها وأدى إلى تدهور حالتها الصحية داخل السجن.

وقال «ناجي» في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، إنه بتاريخ 10 ديسمبر لعام 2006 قضت المحكمة ضد المحكوم عليها «م.ع.ع.م» بالسجن المؤبد في القضية رقم 1821 لسنة 2006 جنايات مدينة نصر والمقيدة برقم 492 لسنة 2006 كلي شرق القاهرة، ومنذ القبض عليها في 22 يناير 2006 حتى تاريخه وهى مودعه السجن وقد امضتت في السجن حوالي 18 سنة أي أكثر من نصف مدة العقوبة وكان سلوكها أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسها.

«ناجي»: المحكوم عليها أُصيبت بمرض خطير يهدد صحتها

وأضاف «ناجي» أن المحكوم عليها أُصيبت بمرض خطير يهدد صحتها وهو مرض السرطان بل أنه من أخطر أمراض السرطان وهو سرطان الجلد الظاهر على جسمها وما تشعر به من ألم جسيم بالإضافة إلى أمراض القلب والضغط والسكر وهو ما يؤثر على صحتها بالسلب بل وقد يؤدي إلى وفاتها.

والتمس محامي السيدة الإفراج عنها صحيا مؤقتا وذلك حيث أنه قد قضت أكثر من نصف المدة وخشية على الحالة الصحية المتدهورة لها وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وكذا التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وذلك طبقا لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والتي تنص على ' كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفصحه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام مصلحة السجون وموافقة النائب العام وتُخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي والطبيب الشرعي للكشف على المُفرج عنه لتقرير حالته الصحية كما رؤى ذلك.

استيفاء العقوبة المحكوم بها

ويُعاد المسجون الذي أفرج عنه طبقا لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص الذي يجريها الطبيبان المأموران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها وتُستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة.

كما تنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية على ' إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه'.

أما إذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يُعرض أمره على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كما أنها قُضيت داخل السجن وتُحسب من مدة عقوبته، أما إذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفى من مدة عقوبته.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
"البرلمان" يستأنف مناقشة قانونا لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية اليوم