قال أحمد مختار دفاع المتهم الأول بقتل الخواجة حسني الخناجري جواهري بولاق أبوالعلا، إن موكله لم يقصد قتل المجني عليه وكان ينوي السرقة فقط وعندما شاهده المجني عليه وقعت بينها مشادة فطعنه بالسكين دفاعا عن نفسه.
وطلب دفاع المتهم أمام هيئة محكمة جنايات جنوب القاهرة، بتعديل القيد والوصف بالمادة 234 من قانون العقوبات، ودفع ببطلان محضر التحريات وبطلان الاعتراف المنسوب للمتهم، ودفع بانتفاء القصد الخاص بجريمة القتل العمد.
كما دفع «مختار» بانتفاء ركن سبق الاصرار، وطلب باستدعاء الشاهد الأول ' العامل الذي يعمل مع المجني عليه والشاهد الثاني وهو صديق المجني عليه وهو صاحب محل العطارة لسؤالهم حول الواقعة.
وقررت محكمة مستأنف جنايات جنوب القاهرة، رفع أولى جلسات استئناف المتهم بقتل الخواجة حسني الخناجري، جواهرجي بولاق أبوالعلا، على حكم إعدامه شنقًا، للقرار.
الإعدام شنقًا للمتهم بقتل جواهرجي بولاق أبوالعلا
وكانت الدائرة 31 جنايات بولاق أبوالعلا المنعقدة في عابدين، قد أصدرت أحكامًا متفاوتة على المتهمين في قضية قتل جواهرجي بولاق أبوالعلا الخواجة حسني الخناجري.
وجاء في منطوق الحكم كالأتي: الإعدام شنقًا للمتهم الأول، وبراءة جميع المتهمين، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
ونسبت النيابة للمتهمين محمد حسن ومي ممدوح وفادية حسن ومدحت حمادة وحسن صبري، أنهم بتاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا، قتل الأول المجني عليه جواهرجي بولاق أبوالعلا الخواجة حسني الخناجري عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيَّت النية على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض 'سكينًا'، ونفاذًا لمخططه انفرد به تحايلًا، وما إن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح في رأسه وطعنًا بصدره مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول ارتكب جنحة أخرى في ذات المكان والزمان، بأن سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفًا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه، تلتها جناية أخرى بإحراز بقصد التعاطي جوهرًا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض 'سكينًا'.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثانية حتى الرابع قاموا بإخفاء أشياء مسروقة - المشغولات الذهبية - المتحصلة من جريمة السرقة محل الوصف الأول، مع علمهم بسرقتها، وقام المتهم الخامس، الذي علم بوقوع الجناية محل الوصف الأول المعاقَب عليها بالإعدام، بإعانة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بإيوائه بمحل عمله.