كمين أمني وطلقة خرطوش.. القصة الكاملة لـ مجدي شطة حتى المشدد 10 سنوات

مطرب المهرجانات مجدى شطة
مطرب المهرجانات مجدى شطة

تطور قضائي هام في قضية مطرب المهرجانات الشعبية مجدي شطة، بعدما أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 10 سنوات غيابيًا ضده لإدانته بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، في القضية رقم 10559 لسنة 2024 جنايات المرج.

دفاع مجدى شطه يكشف تناقضات فى أقوال الضابط

كشف المحامي بالنقض كريم السويفي، دفاع المطرب الشعبي مجدي شطة أمام المحكمة، عن وجود تناقض في رواية ضابط الواقعة، مشيرا في مرافعته القوية خلال جلسة اليوم إلى أن المتهم الأول لم يكن يرتدي “ترينج أسود” وقت القبض عليه كما جاء في أقوال الضابط، بل كان يرتدي “بنطلون جينز”.

نفي المحامي 'السويفي' صحة الأدعاء بأن المتهم يقيم في منطقة العزبة البيضاء، وأكد أن الضابط قام بتفتيشه دون وجه حق من وجود علامات الشبهة الجنائية.

النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة في القضية التي تم إلقاء القبض فيها على مجدي شطة في منطقة المرج، حيث تم العثور بحوزته على كمية من مخدر 'الآيس' وغيره من المواد المخدرة.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهم أحرز عدة مواد مخدرة بقصد الاتجار، منها 'الهيروين' و'Indazole carboxamides'، بالإضافة إلى مواد أخرى مثل 'الحشيش'، 'بنزوديازبين'، 'بربجابالين'، و'الأمفيتامين'، وهو ما يعد جريمة خطيرة بموجب القانون.

كما أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يحمل سلاحًا ناريًا غير مششخن، بالإضافة إلى 'طلقة' نارية، وذلك دون ترخيص قانوني.

قال كريم السويفي محامي المتهم في تصريحات خاصة لـ أهل مصر إن الحكم الصادر ضد المتهم غيابيا ويجوز الاستئناف عليه أمام محكمة مستأتف جنايات القاهرة بموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية.

ويعتبر الحكم الصادر ضد 'شطة' واجب النفاذ بمعنى أنه يجوز القبض عليه واحتجازه في أي كمين أمني بموجب الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات.

اشتبهت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة المرج، في سيارة كان يقودها المطرب الشعبي مجدي شطة. وبعد استيقاف السيارة وتفتيشها، تم العثور على كمية من مخدر “الآيس”، وعلى الفور، تم القبض على شطة وشخص آخر كان برفقته.

وتستند النيابة العامة في القضية إلى مواد قانونية متعددة، أبرزها قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، الذي يعاقب على حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاتجار، وكذلك قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، الذي ينص على معاقبة كل من يحرز سلاحًا ناريًا أو ذخيرة دون ترخيص.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً