انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 فيما تضمنه من أيلولة نسبة 15% من جُملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وذلك ما لم تكن لوائحها المُعتمدة، تنص على نسبة أعلى من ذلك.
وألزمت الجمعية، وزارة المالية برد المبالغ التي قامت بخصمها من هذا الحساب تنفيذًا لحكم تلك المادة، والمقدرة بمبلغ 214 مليون جنيه إلى الهيئة لخصمه دون وجه حق.
وأكدت الفتوى أن الحكم الوارد بنص المادة العاشرة من القانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 المتضمن أيلولة نسبة 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، لا ينطبق على الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة، لأنها هيئة استثمارية لها شخصيتها الاعتبارية.
وأشارت الفتوى، أن القول بغير ذلك مؤداه استقطاع جزء من موارد وإيرادات تلك الهيئة لصالح الخزانة العامة للدولة مع ما ينطوي عليه ذلك من المساس بفائض موازنة تلك الهيئة، ومنع ترحيل جزء منه أو كله للسنة التالية، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 76 من قانون الاستثمار.
ومن ثم عدم خضوع الحساب الخاص للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي تودع فيه موارد الهيئة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم (100) لسنة 2018 المُشار إليه، ووجود التزام وزارة المالية برد للهيئة ما سبق أن قامت بخصمه من هذا الحساب نفاذًا لحكم هذه المادة.