أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 60 لسنة 60 قضائية، بمجازاة مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة ومدير الاستحقاقات بعد ثبوت ارتكابهما وقائع ومخالفات ترتب عليها إهدار المال العام.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية، أن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وخالفا اللوائح والتعليمات المعمول بها وسلكا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وتبين من أسباب الحكم أن المخالفة الأولى "ع.ن"، مديرة الاستحقاقات بصندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة أساءت استخدام التفويضين الصادرين لها من مدير الصندوق بشأن طلبي التوفيق في المنازعات رقمي 693 و 695 باقرارها بالحق المتنازع فيه وقبولها به صلحًا، ما ترتب عليه صدور توصيات اللجنة بمطالبة المتنازعين وإلحاق ضرر مالي بأموال الصندوق بلغ 143 ألف جنيه.
وأصدر المخالف الثاني "م.ص"، مدير الصندوق قبل إحالته للمعاش التفويضي الأولى للحضور أمام لجنة فض المنازعات ممثلة للصندوق وطلب إنهاء النزاع صلحًا رغم عدم اختصاصه بإصدار مثل هذا التفويض، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وأصدرت المحكمة حكمها بخصم أجر شهر من الأولي وتغريم الثاني 5 أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.