نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بحساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمستحقة في الأول من يوليو الجاري بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي وذلك بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى.
ونص القرار على أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي، وتضم إليه بدءًا من ١ يوليو الجاري.
وبحسب القرار، تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بدءًا من أول يوليو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وتحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المستحقين لها، وذلك بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى.
وبدءًا من أول يوليو الجاري، يزاد الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجات المالية الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه شهريًا لشاغلي الدرجة المالية الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة المالية الثانية، و٣٠٠ جنيه شهريًا لشاغلي الدرجة المالية الأولى، و٣٢٥ جنيهًا شهريًا لشاغلي درجة مدير عام/ كبير، و٣٥٠ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا شهريًا لشاغلي الدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ، ويعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.