اعتمدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة نبيل دويدار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشؤون النقل البحري، اليوم، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة المستودعات المصرية العامة، وذلك لتعديل نص المادة رقم 19 من النظام الأساسي للشركة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة 19 من النظام الأساسي.
وبحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم، كان النظام الأساسي قبل التعديل المادة 19 يتضمن أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي، لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس ويتم اختيارهم وتحديد من يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من مكافأة وبدل حضور الجلسات وما يتحدد للأعضاء المتفرغين من رواتب مقطوعة طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية رقم 203 لسنة 1991.
وجاء نص تعديل المادة 19 كالتالي: يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع.
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي، ولا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالي:
(أ) رئيس غير تنفيذي، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الاعتباري المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.
(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.
وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.
ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره.