أيدت محكمة استئناف شمال الجيزة حكم الدائرة المدنية رقم (11) بمحكمة 6 أكتوبر برفض الاستئناف المقام من شركة أكيومن لتكوين إدارة محافظ الأوراق المالية ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تأكيداً لصحة حكم أول درجة ،ورفض المطالبة بتعويض قدره 20 مليون جنيه عن الاضرار المادية والأدبية التي أصابتها عن تحريك الهيئة لدعوى جنائية ضد الشركة وألزمتها المحكمة بالمصاريف القضائية ومبلغ 100 جنيه أتعاب محاماة.
وكانت المحكمة قد أسست حكمها على عدم صحة ادعاءات شركة أكيومن وخلو الأوراق ما يفيد انحراف الهيئة في استعمال السلطة المخولة لها وانتفاء ثمة خطاء من جانبها وعدم تحقق أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
و رأت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي في موضوع الاستئناف لعدم استناد الخصوم لأوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة، ولما كان الحكم المستأنف قد أقيم علي أسس وأسانيد قانونية سليمة ومن ثم تأخذ به هذه المحكمة وتجعله قواما لقضائها لسلامته وسلامة الأسس والاسانيد القانونية التي أقيم عليها سيما وان المستأنفة لم تقدم ثمة جديد يؤثر في سلامة ذلك الحكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب تأييدها لحكمها برفض الاستئناف المقام من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجني عليه او لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المٌبَلغ سلفاًمن صحة ما يٌبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق ، فمن ثم لا تسأل الهيئة عن التعويض عما قد يلحق بالشركة ضدها من أضرار إلا اذا كان الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر الإبلاغ عن سوء قصد او بالأقل متسما برعونة وتهور وعجز المٌبلغ عن اثبات الوقائع المٌبلغ عنها لا يقطع بكذبها ، كما أن القضاء بالبراءة من جريمة لعدم توافر القصد الجنائي فيها لا يدل علي كذب البلاغ .
وتعود وقائع الاستئناف المرفوض والذى بنت شركة أكيومن تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار دعواها المرفوضة عليه، أن شركتها مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وانها قد فوجئت بإجراء تفتيش على الشركة رئاستها دون وجود مبرر لذلك وأعقب ذلك إصدار قرار من الهيئة برقم 953 لسنة 2017 بإيقاف الشركة وعملائها في البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر، وتلي ذلك قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادي القاهرة..
وطلبت ممثلة الشركة في دعواها عشرين مليون جنيه كتعويض عن التعسف من جانب الهيئة تجاه الشركة وأن هناك تربص وترصد لها في في تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، مما ألحق بممثليها وبصفتهم أضرار مادية تمثلت في خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بالشركة من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية واهتزاز صورتها امام عملائها وما فاتها من كسب، الامر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها برفض الاستئناف بطلب التعويض على أن دعوى التعويض تأسست على إساءة استعمال الحق من قبل الهيئة بقصد الإضرار بها، بعدما قامت الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضدها وبصفتها عن المخالفات التي نتجت عن تفتيش الشركة رئاستها وقامت النيابة بإحالتها للمحاكمة ووجهت لها ثمانية اتهامات لمخالفتها قانون سوق رأس المال، وقضى بإدانتها فى ثلاث منها. وان كان قد قضي بالبراءة في باقى الاتهامات جاء تأسيسا علي تشكك المحكمة مصدرة ذلك الحكم فيما أسند للمستأنفة من اتهامات ولم تقضي المحكمة بالبراءة تأسيساً علي عدم صحة الواقعة، الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف قد أقيم علي سند غير صحيح من الواقع أو القانون ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف