أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، وقانون الضريبة على الدمغة رقم (111) لسنة 1980، يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
منع الازدواج الضريبي
وأشار إلى أنه منعًا للازدواج الضريبي، فقد قام المشرع الضريبي بإلغاء المادتين رقمي (60)، و(64) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وتم إخضاع الخدمات الاعلانية للضريبة علي القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة فقط دون ضريبة الدمغة.
وأضاف أنه تم النص على إعفاء الاعلانات التالية على سبيل الحصر من الضريبة على القيمة المضافة، وهى الإعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الاعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، لافتًا إلى أنه أية إعلانات بخلاف ذلك فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة.