أكد مصطفى المكاوي، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، أن قرار وزارة التجارة والصناعة، بوقف استيراد بعض المنتجات «جائر»، لافتا إلى أن القرار يرتبط بوقف منتجات تعتبر أساسية وليست ترفيهية، ولشركات كبرى لها سمعتها .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن القرار 43 كان قد تم تعديله، ليعطي فترة سماح للشركات لتوفيق أوضاعها واستكمال أوراقها، إذ نص على: "يجوز للشركات المصدرة لمصر التي تم شطبها من سجل المصدرين، التظلم من هذا القرار خلال 60 يوماً وتوفيق أوضاعها، ويمكن البت من قبل وزارة التجارة والصناعة في التظلمات سواء بالقبول أو الرفض"، متسائلا: لماذا الإعلان خاصة وأن الشركات التي صدر في حقها قرار المنع، شركات كبرى، وهو ما يعطى انطباعا سلبيا عن السوق المصرية.
وأشار مكاوي إلى أن السوق قد يتأثر، خاصة إن كانت السلع الممنوعة مهمة يستهلكها المواطن وليست سلعا استفزازية، ويمكن إذا اكتشف وجود خلل أو نقص في أي مستند، أن يتم مخاطبة قيادات تلك الشركات أو وكيلها في مصر، ويتم إمداد وزارة التجارة والصناعة بالمطلوب استيفائه، لافتا إلى أن المنع فجأة والإعلان عنه قرار سيتحمل أعباءه المواطن المصري، نتيجة قلة المعروض نتيجة عدم وجود تلك المنتجات في السوق.
وأشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016، نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات، مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحًا أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة، لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن “يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره”.
كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثاً) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون “يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.