تزداد التساؤلات حول الإجراءات القانونية لتسجيل عقارات وضع اليد بمصلحة الشهر العقارى وفقاً للائحة الجديدة، حيث حددت اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقارى والتوثيق التى أعدتها وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، مجموعة من الإجراءات المعينة القانونية حتي يتمكن المواطنون من تسجيل العقارات والشقق التى تستند إلى وضع اليد، ويستعرض موقع "أهل مصر" إجراءات تسجيل عقارات وضع اليد بمصلحة الشهر العقارى.
إجراءات تسجيل عقارات وضع اليد بمصلحة الشهر العقارى
1- يتم استخراج رسم طلب مُحدد قدره 250 جنيهًا، وذلك في حالة إذا كان العقار الذي يرغب المواطن في تسجيله في الشهر العقاري تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن 5 أفدنة، مع العلم أن تكون تكلفة رسم الطلب 500 جنيه في غير ذلك.
2- يتم تحصيل مصاريف انتقال قدرها 250 جنيهًا داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية.
3- يتم تحصيل مصاريف انتقال يبلغ قدرها 500 جنيهاً، في حالة إذا كان الانتقال خارج المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية.
4- ثم يقوم المواطن بتسديد المبالغ المنصوص عليها عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا.
5- يشترط عدم الإخلال بنص المادة (7) من هذه اللائحة، يُقدم الطلب على النموذج المُعد لشهر الوقائع المُشار إليها في المادة (10) مكررًا من القانون.
6-على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.ويجب أن يكون النشر في النسختين الورقية والإلكترونية للصحيفة، وترفق بالأوراق صورة ضوئية من النشر.
7- ويقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على العقار المراد تسجيله بمصلحة الشهر العقاري على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، و لتحقيق أيضًا من الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، وذلك طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه.
8- وبعد ذلك تقوم المأمورية بإعطاء رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.
9- ويقوم المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر بعرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري.
10- ثم يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض.