اعلان

حازم المنوفي: قانون المحال العامة يشمل الكثير من التسهيلات على التجار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
كتب : أهل مصر

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الأسكندرية التجارية، ان قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل المحلات العامة يشمل العديد من التسهيلات لاصحاب الاعمال والمحالات التجارية، والتوفير عليهم في استخراج كافة التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة عمل المحال التجارية بنظام الشباك الواحد بدلا من تعدد الجهات مما يساهم في تقليل وتسهيل الإجراءات على طالب الخدمة.

المنوفي: هناك بعض الملاحظات التي غفلها القانون قد تؤثر على سهولة الحصول على التراخيص

وأضاف "المنوفي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك بعض الملاحظات التي غفلها القانون قد تؤثر على سهولة الحصول على التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العامة، ومنها (عدم التفرقة بين المحال الحاصلة على رخصة دائمة والمحال الحاصلة علي رخصة مؤقتة) والمفترض أن يطبق على الرخص الجديدة التي سيتم الحصول عليها وليس على المحلات التي تمتلك الرخص بالفعل، وعدم مساواة القانون في التعامل معها حتى لا نرهق التجار واصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد.

كما اقترح أن تكون زيادة رسوم تفتيش المحلات التجارية 10 % مثلا كل 5 سنوات وليست كل سنة كما هو وارد في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية و البقالة، أن القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال تهدف إلى تقنين أوضاع المحال المخالفة، لافتا إلى أنه سيتم منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخالفين.

المنوفي: القانون الجديد سيحدث نقلة في إجراءات التراخيص

وأوضح المنوفي، أن القانون الجديد سيحدث نقلة في إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها في إطار الضوابط التي حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتستهدف الاشتراطات العامة الجديدة تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة، حيث نصت المادة الثانية من قانون المحال العامة الصادر عام 2019 على استمرار العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة، وفقا لأحكام القانون طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.وتلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار بحسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.

إحكام الرقابة على المحال المخالفة

كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها ، وهي أمور من شأنها إحكام الرقابة على المحال المخالفة والتي تعمل بعيدا عن المظلة الحكومية مما يساهم في استقرار السوق المصري ويعيد الانضباط للمنظومة التجارية، حيث حدد القانون الحالات التي سيتم فيها اغلاق المحالات التجارية وكذلك العقوبات المقررة علي اصحاب المحال المخالفة .

وأوضح المنوفي، ان قانون المحال العامة، وضع عدة ضوابط وآليات لترخيص أنشطتها، كما تضمن القانون عدة عقوبات صارمة لمن يخالف حكم هذه المواد .

فعلي سبيل المثال تنص المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون ، ويُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يجوز غلق المحل العام إداريًا في عدة أحوال تشمل :-

1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

WhatsApp
Telegram