أصدر جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، منشورا يشدد فيه على الجهات المعنية بأعمال إنشاء وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة الالتزام الصارم باتباع التعليمات الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والصادرة في الكتاب الخامس، فيما يخص إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وأيضاً المعرفة والدراية الكاملة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الواجبة لتفادى وقوع أية حوادث غير متوقعة - لا قدر الله - سواء في العمل ذاته أو بسببه، وحفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.
مياه الشرب
وضع قواعد معينة وضرورة الالتزام بها
وأكد جهاز تنظيم المياه والصرف، فى منشوره على ما يلى: قيام المسئولين عن الأمن والسلامة والصحة المهنية في هذه الجهات بأعمال التفتيش اليومي وفي كل وردية عمل على أماكن العمل للتعرف على المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل، وإلزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وكذا إعداد وتنظيم وتدريب الأفراد لتنفيذ خطط الوقاية بكل منطقة مثل التحصينات والإنقاذ والإسعاف والتمريض، والتعاون مع الجهات المعنية مثل إدارة الدفاع المدني والحريق بالمحافظة، وكذا الإدارة العامة للتأمين الصحي.ضرورة التزام إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية
كما شدد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، على ضرورة التزام إدارات الأمن والسلامة والصحة المهنية بالتالى: التدريب المستمر بمعاهد الأمن الصناعي والمراكز المتخصصة، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى جميع الأفراد على أن تحاكي المخاطر والأزمات المحتمل حدوثها، والتعرف على المخاطر في بيئة العمل، مثل المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية والحريق، والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين، من حيث خصائصها ومصادرها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها، وأثرها على صحة وسلامة العاملين، وكيفية إداراة الكوارث والأزمات والتوعية المطلوبة، وكذا قياس وتقييم الملوثات ومخاطر بيئة العمل باستخدام الأجهزة والمعدات، وتفعيل مصفوفات تقييم المخاطر، والإجراءات المطلوبة لتقليل أو منع هذه المخاطر، بجانب معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية، للتعرف على أوجه القصور، وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها والحد منها.